‫وتنظيمها وواليتها بحيث ق�سم املحاكم �إلى ق�سمني‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬حماكم الق�ضاء املدين وتتكون من حمكمة التمييز وحمكمة اال�ستئناف‬ ‫العليا املدنية واملحكمة الكربى املدنية واملحكمة ال�صغرى املدنية وتخت�ص كل منها‬ ‫بالف�صل يف جميع امل�سائل التي ترفع �إليها طبق ًا للقانون يف املواد املدنية والتجارية‬ ‫والإدارية ويف املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني ويف اجلرائم‬ ‫�إال ما ا�ستثني بن�ص خا�ص‪ ،‬كما �أوكل للمحكمة الكربى املدنية‪ ،‬بدائرة �إدارية‪،‬‬ ‫االخت�صا�ص بالف�صل يف املنازعات الإدارية التي تن�ش�أ بني الأفراد وبني احلكومة �أو‬ ‫الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة‪ ،‬والثاين‪ :‬حماكم الق�ضاء ال�شرعي وتتكون من حمكمة‬ ‫اال�ستئناف العليا ال�شرعية واملحكمة الكربى ال�شرعية واملحكمة ال�صغرى ال�شرعية‪،‬‬ ‫وت�ؤلف كل حمكمة منها من دائرتني‪ :‬الدائرة ال�شرعية ال�سنية والدائرة ال�شرعية‬ ‫اجلعفرية‪ ،‬وتخت�ص حماكم الق�ضاء ال�شرعي بالف�صل يف جميع املنازعات املتعلقة‬ ‫بالأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني من زواج وطالق ونفقة وح�ضانة الأطفال وغريها‪،‬‬ ‫ويف �إطار احرتام احلرية الدينية املقررة يف الد�ستور‪ ،‬يكون اخت�صا�ص حماكم‬ ‫الق�ضاء ال�شرعي على �أ�سا�س مذهب املدعي وقت رفع الدعوى‪.‬‬ ‫تن�ص املادة ‪ 29‬من الد�ستور على �أن «لكل فرد �أن يخاطب ال�سلطات العامة كتابة‬‫وبتوقيعه‪ ،‬وال تكون خماطبة ال�سلطات با�سم اجلماعات �إال للهيئات النظامية‬ ‫والأ�شخا�ص املعنويني»‪.‬‬ ‫تتم كفالة املعونة الق�ضائية‪ ،‬وهي م�ساعدة متنحها جلنة م�ؤلفة من حمامني‪،‬‬‫يف حاالت منها �أن يكون �أحد �أطراف الدعوى مع�سرا عاجزا عن دفع �أتعاب‬ ‫املحاماة‪ ،‬ويف احلاالت التي يوجب فيها القانون وجود حمام (الق�ضايا اجلنائية‬ ‫والق�ضايا املتعلقة بالأحداث)‪ ،‬ومينح وزير العدل تلك املعونة الق�ضائية مبوجب‬ ‫قرار‪ ،‬وحتدد املحكمة �أتعاب املحامي املعني وحتملها على خزانة الدولة‪ ،‬وذلك‬ ‫‪57‬‬

Select target paragraph3