ثم حتفظت مملكة البحرين على هذه الفقرة.76
و�إذا كانت ال�ضمانات القانونية حلقوق الإن�سان املتمثلة يف الن�ص على هذه احلقوق
يف الد�ستور والت�شريع �أمرا �ضروريا �إال �أنه ال يعترب كافيا للحماية العملية �أو الفعلية
حلقوق الإن�سان ،فقد يتم الن�ص على هذه احلقوق ولكن ال توجد ال�سبل الكفيلة
ل�ضمانها على �أر�ض الواقع خا�صة بالن�سبة �إلى احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،وباملثل فقد تثور ادعاءات ب�ش�أن انتهاك للحقوق املدنية وال�سيا�سية وال
تتوافر الأدوات وال�سب�� القانونية للدفاع عن هذه احلقوق حال االعتداء عليها ،ومن
هنا جتيء �أهمية ال�ضمانات العملية �أو الفعلية حلقوق الإن�سان.
76انظر املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة ،2002يف مار�س ،2002باملوافقة على االن�ضمام �إلى اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وتقريري مملكة البحرين الأول والثاين حول اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة واملقدم
�إلى جلنة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وامل�شرفة على تطبيق االتفاقية املذكورة.
54