‫ينبغي �أن تكون مرتكزة على احرتام حقوق الإن�سان وال�شعوب وتهدف �إلى خدمتهم‪.‬‬ ‫حق وم�سئولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية‬ ‫حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املعرتف بها عامليا‪:‬‬ ‫يج�سد هذا احلق بعدي التالزم بني احلق والواجب وم�سئولية اجلميع يف تعزيز‬ ‫وحماية حقوق الإن�سان طبق ًا ل�ضوابط ت�ضمنها �إعالن اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫ال�صادر يف هذا ال�ش�أن ‪ ،58‬ويف �أن تكون الأن�شطة الرامية ملناه�ضة انتهاكات حقوق‬ ‫الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أن�شطة �سلمية ‪ 59‬و�أن «ي�شكل القانون املحلي املت�سق‬ ‫مع ميثاق الأمم املتحدة وااللتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة يف‬ ‫ميدان حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية الإطار القانوين الذي ينبغي �أن يجرى‬ ‫فيه �إعمال حقوق الإن�سان والتمتع بها‪ ،‬وتنفيذ جميع الأن�شطة امل�شار �إليها يف هذا‬ ‫‪60‬‬ ‫الإعالن من �أجل تعزيز تلك احلقوق واحلريات وحمايتها و�إعمالها ب�شكل فعال»‪.‬‬ ‫حقوق املر�أة‪:‬‬ ‫�أولت الأمم املتحدة اهتماما كبريا بحقوق املر�أة‪ ،‬ولعل من �أهم االتفاقيات التي �أقرتها‬ ‫الأمم املتحدة يف هذا ال�ش�أن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة‪،61‬‬ ‫وذلك من �أجل حتقيق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة‪ ،‬ون�صت هذه االتفاقية‪ ،‬فيما ن�صت‬ ‫عليه‪ ،‬على حق املر�أة يف «‪ ...‬ممار�سة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية والتمتع‬ ‫بها على �أ�سا�س امل�ساواة مع الرجل»‪ 62‬ومن هذه احلقوق احلق يف امل�شاركة يف احلياة‬ ‫العامة واحلق يف التعليم ويف العمل‪ ،‬ويف ال�صحة واحلق يف امل�ساواة �أمام القانون‪.‬‬ ‫‪ 58‬انظر الإعالن املتعلق بحق وم�سئولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية‬ ‫املعرتف بها عامليا‪ ،‬قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ‪ 144/53‬يف ‪ 8‬مار�س ‪.1999‬‬ ‫‪ 59‬انظر الفقرة (‪ )1‬من املادة (‪ ،)12‬املرجع ال�سابق‪.‬‬ ‫‪ 60‬املادة (‪ )3‬املرجع ال�سابق نف�سه‪.‬‬ ‫‪ 61‬انظر قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ‪ 180/34‬يف ‪ 18‬دي�سمرب ‪.1979‬‬ ‫‪ 62‬املادة (‪ )3‬اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة‪ ،‬املرجع ال�سابق نف�سه‪.‬‬ ‫‪45‬‬

Select target paragraph3