ينبغي �أن تكون مرتكزة على احرتام حقوق الإن�سان وال�شعوب وتهدف �إلى خدمتهم.
حق وم�سئولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املعرتف بها عامليا:
يج�سد هذا احلق بعدي التالزم بني احلق والواجب وم�سئولية اجلميع يف تعزيز
وحماية حقوق الإن�سان طبق ًا ل�ضوابط ت�ضمنها �إعالن اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ال�صادر يف هذا ال�ش�أن ،58ويف �أن تكون الأن�شطة الرامية ملناه�ضة انتهاكات حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أن�شطة �سلمية 59و�أن «ي�شكل القانون املحلي املت�سق
مع ميثاق الأمم املتحدة وااللتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة يف
ميدان حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية الإطار القانوين الذي ينبغي �أن يجرى
فيه �إعمال حقوق الإن�سان والتمتع بها ،وتنفيذ جميع الأن�شطة امل�شار �إليها يف هذا
60
الإعالن من �أجل تعزيز تلك احلقوق واحلريات وحمايتها و�إعمالها ب�شكل فعال».
حقوق املر�أة:
�أولت الأمم املتحدة اهتماما كبريا بحقوق املر�أة ،ولعل من �أهم االتفاقيات التي �أقرتها
الأمم املتحدة يف هذا ال�ش�أن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،61
وذلك من �أجل حتقيق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،ون�صت هذه االتفاقية ،فيما ن�صت
عليه ،على حق املر�أة يف « ...ممار�سة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية والتمتع
بها على �أ�سا�س امل�ساواة مع الرجل» 62ومن هذه احلقوق احلق يف امل�شاركة يف احلياة
العامة واحلق يف التعليم ويف العمل ،ويف ال�صحة واحلق يف امل�ساواة �أمام القانون.
58انظر الإعالن املتعلق بحق وم�سئولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
املعرتف بها عامليا ،قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 144/53يف 8مار�س .1999
59انظر الفقرة ( )1من املادة ( ،)12املرجع ال�سابق.
60املادة ( )3املرجع ال�سابق نف�سه.
61انظر قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 180/34يف 18دي�سمرب .1979
62املادة ( )3اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،املرجع ال�سابق نف�سه.
45