‫احلق يف ال�سلم والأمن‪:‬‬ ‫هذا احلق له جانبان‪ :‬فمن ناحية‪ ،‬لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن‬ ‫�أن تتحقق يف ظله احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف الإعالن العاملي حلقوق‬ ‫الإن�سان ‪ ،54‬ومن ناحية �أخرى‪ ،‬ف�إن ال�شعوب لها احلق يف ال�سالم على اعتبار �أن‬ ‫الهدف الرئي�سي للأمم املتحدة هو املحافظة على ال�سلم والأمن الدوليني وعلى‬ ‫اعتبار �أن «‪ ...‬احلياة من دون حرب هي مبثابة ال�شرط الدويل الأ�سا�سي للرفاهية‬ ‫املادية للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام جلميع احلقوق واحلريات الأ�سا�سية‬ ‫التي تنادي بها الأمم املتحدة»‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫احلق يف التنمية‪:‬‬ ‫يعترب احلق يف التنمية حقا فرديا لكل �إن�سان وحقا جماعيا لكل �شعب يف الإ�سهام‬ ‫يف حتقيق التنمية بجميع جوانبها‪ :‬االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية‬ ‫«‪ ...‬والتمتع بهذه التنمية التي ميكن فيها �إعمال جميع حقوق الإن�سان واحلريات‬ ‫الأ�سا�سية �إعماال تاما»‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫والواقع �أن التنمية ال�شاملة تعني االرتقاء بحياة الإن�سان وال�شعوب لكفالة احرتام‬ ‫كرامة الإن�سان بتوفري اجلوانب املادية وغري املادية التي تكفل احلقوق ال�سيا�سية‬ ‫واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك «حتقيق التوازن املن�سجم بني‬ ‫التقدم التقني لبني الب�شر وبني ارتقائهم الفكري واملعنوي»‪ 57‬ويتفق ذلك مع حق‬ ‫الفرد وال�شعوب يف امل�شاركة يف التنمية والإ�سهام فيها والتمتع بثمارها‪ ،‬فالتنمية‬ ‫‪ 54‬انظر املادة (‪ ،)28‬من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪� 55‬إعالن ب�ش�أن حق ال�شعوب يف ال�سلم‪ ،‬قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ‪ 11/39‬يف ‪ 12‬نوفمرب‪ ،1984‬انظر �أي�ضا‬ ‫الفقرة (‪ )1‬من املادة الأولى من ميثاق الأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ 56‬الفقرة (‪ )1‬املادة (‪� ،)1‬إعالن احلق يف التنمية‪ ،‬قرار اجلمع��ة العامة للأمم املتحدة رقم ‪ 128/41‬يف ‪.1986/12/4‬‬ ‫‪ 57‬املادة الثانية‪� ،‬إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل‪ ،‬قرار امل�ؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)‬ ‫يف ‪ 4‬نوفمرب ‪.1966‬‬ ‫‪44‬‬

Select target paragraph3