احلق يف ال�سلم والأمن:
هذا احلق له جانبان :فمن ناحية ،لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن
�أن تتحقق يف ظله احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،54ومن ناحية �أخرى ،ف�إن ال�شعوب لها احلق يف ال�سالم على اعتبار �أن
الهدف الرئي�سي للأمم املتحدة هو املحافظة على ال�سلم والأمن الدوليني وعلى
اعتبار �أن « ...احلياة من دون حرب هي مبثابة ال�شرط الدويل الأ�سا�سي للرفاهية
املادية للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام جلميع احلقوق واحلريات الأ�سا�سية
التي تنادي بها الأمم املتحدة».
55
احلق يف التنمية:
يعترب احلق يف التنمية حقا فرديا لكل �إن�سان وحقا جماعيا لكل �شعب يف الإ�سهام
يف حتقيق التنمية بجميع جوانبها :االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية
« ...والتمتع بهذه التنمية التي ميكن فيها �إعمال جميع حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية �إعماال تاما».
56
والواقع �أن التنمية ال�شاملة تعني االرتقاء بحياة الإن�سان وال�شعوب لكفالة احرتام
كرامة الإن�سان بتوفري اجلوانب املادية وغري املادية التي تكفل احلقوق ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك «حتقيق التوازن املن�سجم بني
التقدم التقني لبني الب�شر وبني ارتقائهم الفكري واملعنوي» 57ويتفق ذلك مع حق
الفرد وال�شعوب يف امل�شاركة يف التنمية والإ�سهام فيها والتمتع بثمارها ،فالتنمية
54انظر املادة ( ،)28من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
� 55إعالن ب�ش�أن حق ال�شعوب يف ال�سلم ،قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 11/39يف 12نوفمرب ،1984انظر �أي�ضا
الفقرة ( )1من املادة الأولى من ميثاق الأمم املتحدة.
56الفقرة ( )1املادة (� ،)1إعالن احلق يف التنمية ،قرار اجلمع��ة العامة للأمم املتحدة رقم 128/41يف .1986/12/4
57املادة الثانية� ،إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل ،قرار امل�ؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)
يف 4نوفمرب .1966
44