القانون الو�ضعي ،فالأ�صل يف ممار�سة احلقوق ،يف الإ�سالم ،هو الإباحة وذلك يف
�إطار الن�صو�ص القطعية ،ثبوتا وداللة ،ويف �إطار ال�شريعة ،التي هي �شريعة رحمة
وعدل ،ويف �إطار «� ...أن ال�شريعة �إمنا و�ضعت جللب م�صالح العباد ودرء مفا�سدهم
24
يف الدنيا والآخرة.»...
ومن�ش�أ احلق يف ال�شريعة الإ�سالمية « ...هو احلكم ال�شرعي ،وهو ما يعني يف الفقه
القانوين «القاعدة القانونية» فال يعترب احلق حقا يف نظر ال�شرع �إال �إذا قرره
ال�شارع ،وتقريره �إمنا يكون بحكم ،واحلكم ي�ستفاد من م�صادر ال�شريعة.»...
25
و�إذا تقرر احلق يف القانون الو�ضعي ،فهناك واجب �أو التزام يقابله ،فهناك تالزم
بني احلق والواج�� ،فكل حق له طرفان :طرف �إيجابي وهو �صاحب احلق ،وطرف
�سلبي وهو الذي يقع عليه الواجب �أو االلتزام املقابل للحق ،ويختلف من يتحمل الواجب
تبعا لنوع احلق فبالن�سبة �إلى احلقوق التي ترد على الأ�شياء املادية والتي يطلق عليها
احلقوق العينية ومثالها حق امللكية ف�إن �صاحب احلق هو امل�ستفيد منه �أي املالك ومن
يتحمل الواجب �أي الطرف ال�سلبي هو �سائر الأفراد ف�ضال عن الدولة ف�سائر الأفراد
عليهم واجب عام باحرتام حق املالك واالمتناع عن التعر�ض له والدولة يقع عليها
واجب تهيئة ال�سبل حلماية هذا احلق قانونا ،وبالن�سبة للحقوق واحلريات العامة،
فالطرف الإيجابي هو كل �شخ�ص تثبت له تلك احلقوق واحلريات والطرف ال�سلبي هم
�سائر الأ�شخا�ص الذي يقع عليهم احرتام هذه احلقوق واحلريات وعدم امل�سا�س بها،
26
والدولة يجب �أن تكفل احلماية القانونية والعملية حلماية هذه احلقوق واحلريات.
24الأ�ستاذ �أحمد الري�سوين ،نظرية املقا�صد عند الإمام ال�شاطبي ،الدار العاملية للكتاب الإ�سالمي ،الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية ،الطبعة الرابعة1416 ،هـ 1995 /م� ،ص .31
25الدكتور فتحي الدريني ،احلق ومدى �سلطان الدولة يف تقييده ،دار الب�شري ،الأردن -عمان� ،1997 ،ص .132
26انظر الدكاترة جالل علي العدوي ،رم�ضان �أبو ال�سعود ،حممد ح�سن قا�سم ،مرجع �سابق� ،ص 62-61وانظر �أي�ضا ،الدكتور
ال�شايف حممد ب�شري ،قانون حقوق الإن�سان ،م�صادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ،الطبعة الرابعة ،2007من�ش�أة املعارف
الإ�سكندرية� ،ص ،271 - 255الدكتور هاين �سليمان الطعيمات ،حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية دار ال�شروق للن�شر والتوزيع،
عمان ،الأردن� ،2001 ،ص .32-21
33