التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن
وبالرغــم مــن اإليجابيــات الــواردة أعــاهّ ،إل أن المركــز
يدعــو إلــى ضــرورة التوجــه التدريجــي نحــو إلغــاء كافــة
ً
خاصــة فــي ظــل تلقــي
مظاهــر الجلــوة العشــائريّ ة،
المركــز العديــد مــن الشــكاوى مــن األفــراد والعائــات
حــول األضــرار االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية
التــي كانــت نتيجــة تطبيــق نظــام الجلــوة العشــائريّ ة.
التوصيات:
.1إعــادة النظــر بنظــام المســاعدة القانونيّ ــة بمــا
يكفــل شــمولية التنظيــم وفــق مقتضيــات
المادتيــن ( )208و( 63مكــررة) مــن قانــون
أصــول محاكمــات الجزائيــة رقــم ( )9لســنة 1961
ـي للمســاعدة
وتعديالتــه ،بتوفيــر تنظيــم قانونـ ّ
القانونيــة الوجوبيّ ــة ،وطلبــات المســاعدة
القانونيــة المقدمــة إلــى الوزيــر مــن قبــل
الجهــات الرســمية المختصــة أو أي مــن الجهــات
المعنيــة.
.2إعــادة النظــر بنــص المــادة ( )62مــن قانــون نقابــة
المحاميــن النظامييــن وتعديالتــه رقــم ( )11لســنة
،1972مــن منطلــق عــدم انســجامه مــع مبــدأ
المســاواة بالتقاضــي ،واإلشــكاليات العمليّ ــة
التــي ّ
تترتــب علــى بقــاء هــذا النــص ،التــي تشـ ّكل
عائقـ ًـا أمــام حــق التقاضــي المكفــول للجميــع دون
ّ
والتمتــع الكامــل بضمانــات الحــق
التمييــز بينهــم،
فــي المحاكمــة العادلــة.
.3إجــراء تعديــات علــى قانــون أصــول المحاكمــات
الجزائيّ ــة رقــم ( )9لســنة 1961وتعديالته ،بصورة
المــادي
تكفــل مبــدأ حــق الفــرد فــي التعويــض
ّ
الضــرر ّ
ّ
الناجــم عــن التوقيــف
والمعنــوي جــراء
ّ
الــذي ال ينســجم والضوابــط القانونيــة الــواردة
فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّ ــة ،وفــي
حــال صــدور حكــم ببراءتــه.
.4االســتمرار فــي ّ
التوســع فــي تطبيــق
تبنــي نهــج
ّ
العقوبــات المجتمعيّ ــة وبدائــل التوقيــف علــى
وجــه الخصــوص.
.5علــى صعيــد القضــاء اإلداري ،يوصــي المركــز بمــا
يلــي:
إقليمــي الشــمال
إنشــاء محاكــم إداريّ ــة فــيّ
و ا لجنــو ب .
اإلداري رقــم ( )27لســنة
تعديــل قانــون القضــاءّ
،2014بصــورةٍ تكفــل إزالــة ّ
التعــارض بيــن
المادتيــن ()34 ،28؛ بمــا يســهم فــي حُ ســن تنفيــذ
اإلداري.
الصــادرة عــن جهــة القضــاء
األحــكام ّ
ّ
تحديــد رســوم الدعــاوى وفــق أســس واضحــة،وعــدم تــرك الموضــوع للســلطة التقديريــة لرئيس
المحكمــة اإلداريّ ــة أو حســب القضيــة.
35