‫التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن‬ ‫وبالرغــم مــن اإليجابيــات الــواردة أعــاه‪ّ ،‬إل أن المركــز‬ ‫يدعــو إلــى ضــرورة التوجــه التدريجــي نحــو إلغــاء كافــة‬ ‫ً‬ ‫خاصــة فــي ظــل تلقــي‬ ‫مظاهــر الجلــوة العشــائريّ ة‪،‬‬ ‫المركــز العديــد مــن الشــكاوى مــن األفــراد والعائــات‬ ‫حــول األضــرار االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية‬ ‫التــي كانــت نتيجــة تطبيــق نظــام الجلــوة العشــائريّ ة‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعــادة النظــر بنظــام المســاعدة القانونيّ ــة بمــا‬ ‫يكفــل شــمولية التنظيــم وفــق مقتضيــات‬ ‫المادتيــن (‪ )208‬و(‪ 63‬مكــررة) مــن قانــون‬ ‫أصــول محاكمــات الجزائيــة رقــم (‪ )9‬لســنة ‪1961‬‬ ‫ـي للمســاعدة‬ ‫وتعديالتــه‪ ،‬بتوفيــر تنظيــم قانونـ ّ‬ ‫القانونيــة الوجوبيّ ــة‪ ،‬وطلبــات المســاعدة‬ ‫القانونيــة المقدمــة إلــى الوزيــر مــن قبــل‬ ‫الجهــات الرســمية المختصــة أو أي مــن الجهــات‬ ‫المعنيــة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إعــادة النظــر بنــص المــادة (‪ )62‬مــن قانــون نقابــة‬ ‫المحاميــن النظامييــن وتعديالتــه رقــم (‪ )11‬لســنة‬ ‫‪ ،1972‬مــن منطلــق عــدم انســجامه مــع مبــدأ‬ ‫المســاواة بالتقاضــي‪ ،‬واإلشــكاليات العمليّ ــة‬ ‫التــي ّ‬ ‫تترتــب علــى بقــاء هــذا النــص‪ ،‬التــي تشـ ّكل‬ ‫عائقـ ًـا أمــام حــق التقاضــي المكفــول للجميــع دون‬ ‫ّ‬ ‫والتمتــع الكامــل بضمانــات الحــق‬ ‫التمييــز بينهــم‪،‬‬ ‫فــي المحاكمــة العادلــة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إجــراء تعديــات علــى قانــون أصــول المحاكمــات‬ ‫الجزائيّ ــة رقــم (‪ )9‬لســنة ‪ 1961‬وتعديالته‪ ،‬بصورة‬ ‫المــادي‬ ‫تكفــل مبــدأ حــق الفــرد فــي التعويــض‬ ‫ّ‬ ‫الضــرر ّ‬ ‫ّ‬ ‫الناجــم عــن التوقيــف‬ ‫والمعنــوي جــراء‬ ‫ّ‬ ‫الــذي ال ينســجم والضوابــط القانونيــة الــواردة‬ ‫فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيّ ــة‪ ،‬وفــي‬ ‫حــال صــدور حكــم ببراءتــه‪.‬‬ ‫‪ .4‬االســتمرار فــي ّ‬ ‫التوســع فــي تطبيــق‬ ‫تبنــي نهــج‬ ‫ّ‬ ‫العقوبــات المجتمعيّ ــة وبدائــل التوقيــف علــى‬ ‫وجــه الخصــوص‪.‬‬ ‫‪ .5‬علــى صعيــد القضــاء اإلداري‪ ،‬يوصــي المركــز بمــا‬ ‫يلــي‪:‬‬ ‫إقليمــي الشــمال‬ ‫ إنشــاء محاكــم إداريّ ــة فــي‬‫ّ‬ ‫و ا لجنــو ب ‪.‬‬ ‫اإلداري رقــم (‪ )27‬لســنة‬ ‫ تعديــل قانــون القضــاء‬‫ّ‬ ‫‪ ،2014‬بصــورةٍ تكفــل إزالــة ّ‬ ‫التعــارض بيــن‬ ‫المادتيــن (‪)34 ،28‬؛ بمــا يســهم فــي حُ ســن تنفيــذ‬ ‫اإلداري‪.‬‬ ‫الصــادرة عــن جهــة القضــاء‬ ‫األحــكام ّ‬ ‫ّ‬ ‫ تحديــد رســوم الدعــاوى وفــق أســس واضحــة‪،‬‬‫وعــدم تــرك الموضــوع للســلطة التقديريــة لرئيس‬ ‫المحكمــة اإلداريّ ــة أو حســب القضيــة‪.‬‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3