‫‪.7‬‬ ‫العدل والشؤون اإلسالمية خود هؤالا املرظحين بالعضوية دون اجة إلى إجراا‬ ‫االنتخاو في الدائرةن‪.‬‬ ‫وأعقبتها املادة رقم (‪ )20‬من ذات القانون لتنص على أن‪ :‬ن ْينتخب عضو مألس النواو‬ ‫باأل��لبية املالقة لعدد األصوات الصحيحة القا اعايت في االنتخاو خإن لم تتحق‬ ‫ه ه األغلبية أل د من املرظحين في الدائرة اعيد االنتخاو بين االثنين الحاصلين على‬ ‫ا بفعدد من األصوات‪ ،‬خإن عساوى مع ثانابما غيفه في عدد األصوات اقوفك معطما في‬ ‫انتخاو املرة الثانية‪ ،‬وفي ه ه الحالة يعتبف ً‬ ‫خائزا من صل على ا بفعدد من األصوات‪،‬‬ ‫خإن عساوى ا فمن وا د تأرى القرعة خيما بي بم بمعرخة رئيس اللجنة الفرعية وفي‬ ‫جميع األ وال يثنت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرد عدد ما صل عليه كل‬ ‫مرظح من اصوات في دائرته‪ ،‬ويوقع رئيس اللجنة وامين السر ه ا املحضر وتقفل‬ ‫صنادي اوراق االقوفاا‪ ،‬ويرسل املحضر واألوراق االنتخابية إلى رئيس لجنة االقراع‬ ‫على سالمة االنتخاو ال ي يتولى اإلعالن عن اسم املرظح الفائزن‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫وفي الشأن البلدي‪ ،‬جاءت أحكام نصوص املواد أرقام (‪،)27( ،)26( ،)25( ،)24( ،)23‬‬ ‫(‪ )28‬من املرسوم بقانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2002‬بشأن نظام انتخاب أعضاء املجالس‬ ‫البلدية وتعديالته‪ ،‬لتحمل في مضمونها ذات األحكام املنظمة للعملية االنتخابية ألعضاء‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪85‬‬

Select target paragraph3