‫وتصدرالقرارات باألغلبية املالقة وتدون القرارات في محضراللجنة‪ ،‬وتكون مسنبة‪،‬‬ ‫ويوقع علابا رئيس اللجنة وامين السرببان‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وجاءت املادة رقم (‪ )28‬من ذات القانون لتحدد أن‪ :‬نيعلن رئيس اللجنة املنصو علابا‬ ‫في املادة السابعة من ه ا القانون في كل مناقة انتخابية نتيأة انتخاو اعضاا مألس‬ ‫النواو في جميع الدو ائر االنتخابية التابعة ملناقته وعدد ما صل عليه كل مرظح‬ ‫من اصوات في دائرته وسلو بعد وصول جميع محاضر لجان االقوفاا والفرد واألوراق‬ ‫االنتخابية من مختلف اللجان الفرعية في املناقة وترسل نسخة من ه ه النتيأة مع‬ ‫جميع املحاضر واألوراق االنتخابية إلى اللجنة العليا املنصو علابا في املادة الثامنة‬ ‫عشرة من ه ا القانون القا تتولى اإلعالن ال باني للنتيأة العامة النتخاو اعضاا‬ ‫مألس النواو وإخاارالفائزين بالعضوية وعسلم األمانة العامة ملجلس النواو عقب‬ ‫إعالن نتيأة االنتخاو كل عضو من األعضاا الفائزين قطادة بعضويته في مألس‬ ‫النواون‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وأوجبت املادة رقم (‪ )29‬من القانون أعاله أن‪ :‬نيعلن رئيس اللجنة العليا املنصو علابا‬ ‫في املادة الثامنة عشرة نتيأة االستفتاا وسلو بعد استالمه لجميع محاضر اللجان‬ ‫الفرعيةن‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫كما نصت املادة رقم (‪ )19‬من املرسوم بقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 2002‬بشأن مجلس ي‬ ‫الشور والنواب وتعديالته‪ ،‬على أنه‪ :‬نإسا لم يتقدم للوفقي لعضوية مألس النواو في‬ ‫دائرة انتخابية إال العدد املحدد لطا‪ ،‬او لم يب إال ه ا العدد ألي سنب كان‪ ،‬اعلن ودير‬ ‫‪84‬‬

Select target paragraph3