وتصدرالقرارات باألغلبية املالقة وتدون القرارات في محضراللجنة ،وتكون مسنبة،
ويوقع علابا رئيس اللجنة وامين السرببان.
.4
وجاءت املادة رقم ( )28من ذات القانون لتحدد أن :نيعلن رئيس اللجنة املنصو علابا
في املادة السابعة من ه ا القانون في كل مناقة انتخابية نتيأة انتخاو اعضاا مألس
النواو في جميع الدو ائر االنتخابية التابعة ملناقته وعدد ما صل عليه كل مرظح
من اصوات في دائرته وسلو بعد وصول جميع محاضر لجان االقوفاا والفرد واألوراق
االنتخابية من مختلف اللجان الفرعية في املناقة وترسل نسخة من ه ه النتيأة مع
جميع املحاضر واألوراق االنتخابية إلى اللجنة العليا املنصو علابا في املادة الثامنة
عشرة من ه ا القانون القا تتولى اإلعالن ال باني للنتيأة العامة النتخاو اعضاا
مألس النواو وإخاارالفائزين بالعضوية وعسلم األمانة العامة ملجلس النواو عقب
إعالن نتيأة االنتخاو كل عضو من األعضاا الفائزين قطادة بعضويته في مألس
النواون.
.5
وأوجبت املادة رقم ( )29من القانون أعاله أن :نيعلن رئيس اللجنة العليا املنصو علابا
في املادة الثامنة عشرة نتيأة االستفتاا وسلو بعد استالمه لجميع محاضر اللجان
الفرعيةن.
.6
كما نصت املادة رقم ( )19من املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 2002بشأن مجلس ي
الشور والنواب وتعديالته ،على أنه :نإسا لم يتقدم للوفقي لعضوية مألس النواو في
دائرة انتخابية إال العدد املحدد لطا ،او لم يب إال ه ا العدد ألي سنب كان ،اعلن ودير
84