القااانون منو برئيس اللجنااة ،ولااه ان يسا ا ا ااتعين بقوات األمن العااام وال يأود لطؤالا
دخول قاعات اللجان املشااار إلابا إال ً
بناا على طلب رئيس اللجنة ويأود للمرظااحين او
و الئبم دخول ق اااع ااات اللج ااان الفرعي ااة" ،وأعقبته ددا امل ددادة رقم ( )20من ذات الق ددانون
لتنص على أن :نيتولى امين س ا �� ااراللجنة تحريراملحاض ا ا اار وتدوين قرارات اللجنة وتوقع
ه ه املحاضرمن رئيس اللجنة وامين السرببان.
.2
في حين أقرت املددادة رقم ( )21من القددانون سد د د د ددالف اإلشد د د د ددارة إليدده أن :نعسا ا ا ااتمر عمليااة
ً
االس ا ااتفتاا او االنتخاو من الس ا اااعة الثامنة ص ا اابا ا إلى الس ا اااعة الثامنة مس ا اااا ومع
سلااو إسا تبين وجود ناااخبين في مقر اللجنااة الفرعيااة لم يعاوا اصا ا ا ااوا بم ويرغبون في
إعاائبا يسا ا ا ااتمر التصا ا ا ااويت بالنسا ا ا اابة إلابم دون غيفهم ،وإسا اعاى جميع الناخبين
املقيدين في الجدول اصا ا ا ااوا بم قبل انتباا الوقت املقررلالسا ا ا ااتفتاا او االنتخاو اعلن
الرئيس انتباا عملية التصويت بعد إعااا الناخب األخيفصوتهن.
.3
كما نصد د ددت املادة رقم ( )27من املرسد د ددوم بقانون رقم ( )15لسد د ددنة 2002بشد د ددأن مجلسد د د ي
الشددور والنواب وتعديالته ،على أن :نتوقف جميع اعمال الدعاية االنتخابية في انحاا
اململكااة قباال املوعااد املحاادد لعمليااة االقوفاا بااأراع وعشا ا ا اارين س ا ا ا اااعااةن ،في حين أقرت
الفقرة الثانية من املادة رقم ( )4في القرار الوزاري رقم ( )141لس د ددنة 2022بش د ددأن تنظيم
الدعاية االنتخابية النتخابات أعضد د د دداء مجلس النواب واملجالس البلدية ،أنه :ن ....يحظر
إقامة املطرجانات والتأمعات االنتخابية على بعد يقل عن مائقا موف من جميع جطات
مق ااار اللج ااان اإلقا ا ا اار اخي ااة ولج ااان االقوفاا والفرد ،ويأ ااب في جميع األ وال اال تخ اال
64