‫البلدية وأعض ددائها القيام بالدعاية االنتخابية ملص ددلحة أي من املرش ددحين في أماكن عمل م‬ ‫سواء بشكل مباشر أو غير مباشر‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫كمددا حظرت املددادة رقم (‪ )25‬من القددانون نفسد د د د دده‪ ،‬تلقي كددل مرش د د د د أي أموال للدددعددايددة‬ ‫االنتخابية من أي ج ة كانت‪ ،‬سد د د ددواء كانت من داخل اململكة أو من خارج ا‪ .‬كما أوج‬ ‫القانون في املادة رقم (‪ )26‬على جميع وس ددائل اإلعالم املرئية واملس ددموعة واملقروءة وغيرها‬ ‫التعامل اإلعالمي على قدم املسدداواة بين املرشددحين لضددمان حيادها وعدم انحيازها إلى أي‬ ‫من املرشحين‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬أوج القانون في املادة رقم (‪ )27‬وقف جميع أعمال الدعاية االنتخابية في أنحاء‬ ‫ُ‬ ‫اململكة قبل املوعد املحدد لعملية االقتراع بأربع وعشرين ساعة‪ ،‬حيث تد د د دعر هذه املدة‬ ‫بمدة نالص ددمت االنتخابين‪ ،‬إذ ال يجوز فيها ألي مرش د الظ ور في وس ددائل اإلعالم للتحد‬ ‫بأي شد ددأن يتعلق باالنتخابات‪ ،‬أو ممارسد ددة أي نشد ددا أو القيام بأي عمل يندرج في سد ددياق‬ ‫الترويج والدددعددايددة االنتخددابيين لكسد د د د د ود الندداخبين خدداص د د د ددة االجتمدداع في الخيم واملقددار‬ ‫االنتخابية‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫واس ددتكماال لألحكام القانونية املعنية بالدعاية االنتخابية‪ ،‬جاء املرس ددوم بقانون رقم (‪)14‬‬ ‫لسنة ‪ 1973‬بشأن تنظيم اإلعالنات الذي نظم الدعاية االنتخابية بشأن وجوب الحصول‬ ‫على الترخيص الالزم‪ ،‬وعددم مخدالفدة اإلعالندات لألمن العدام أو اآلداب العدامدة أو العقدائدد‬ ‫الدينية‪ ،‬أو يس إعاقته لحركة املرور‪ ،‬وأن يكون متفقا وغرض تجميل املنطقة‪.‬‬ ‫‪56‬‬

Select target paragraph3