‫‪.6‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فقد حدد القانون اإلجراءات التي يل م على املترشد د د اتخاذها في سد د د يل ممارس د ددته‬ ‫حقه في الترش ‪ ،‬سواء كان لعضوية مجلس النواب أم لعضوية املجلس البلدي‪ ،‬ومن بين‬ ‫أهم تلددك اإلجراءات التقدددم كتددابددة إلى لجنددة اإلش د د د درا على سد د د ددالمددة االنتخدداب في املراك‬ ‫اإلشد درافية املوزعة على محافظات اململكة األربع بعد اس ددتيفاء الش ددرو املبينة في القانون‬ ‫واملشار إليها سلفا‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ومنح القانون الحق لكل من لم يرد اس ددمه في قوائم املترش ددحين‪ ،‬طل إدراج اس ددمه في تلك‬ ‫القوائم‪ ،‬كم ددا منح دده الق ددانون حق االعتراض على إدراج اسد د د ددم أي من املرشد د د ددحين‪ ،‬وعلى‬ ‫اللجنددة أن تص د د د دددر قرارهددا خالل مدددة ةالةددة أيددام من تدداري تقددديمدده‪ ،‬واعتبر القددانون عدددم‬ ‫إصد د د دددار اللجنة لقرارها خالل تلك املدة‪ ،‬قرارا ضد د د ددمنيا بالرفض‪ ،‬وعلى صد د د دداح الطل‬ ‫اللجوء إلى محكمة االسد د د ددت نا العليا املدنية للطعن على القرار خالل مدة ةالةة أيام من‬ ‫تاري ص د د دددوره‪ ،‬على أن تفص د د ددل فيه املحكمة خالل س د د ددبعة أيام من تاري إقامة الدعو ‪،‬‬ ‫ويكون فصل ا فيه نهائيا غير قابل للطعن‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫وفي املقابل‪ ،‬فقد منح القانون للمترشد د حق التنازل عن ترش ددحه وفق املادة رقم (‪ )15‬من‬ ‫املرسددوم بقانون رقم (‪ )15‬لسددنة ‪ 2002‬بشددأن مجلسد ي النواب والشددور وتعديالته‪ ،‬ويأتي‬ ‫هددذا اإلجراء ليكفددل من جددان د آخر حق األفراد في حريددة ممددارسد د د د ددة الحق في املشد د د د دداركددة‬ ‫الس ددياس ددية‪ ،‬كما منحه ذات الحق بالنس ددبة للترش د للمجالس البلدية‪ ،‬في املادة رقم (‪)17‬‬ ‫من املرسد ددوم بقانون رقم (‪ )3‬لسد ددنة ‪ 2002‬بشد ددأن نظام انتخاب أعضد دداء املجالس البلدية‬ ‫وتعديالته‪ .‬كما منح القانون املترش د د د د الحق في تسد د د ددلم جداول الناخبين التابعين للدائرة‬ ‫‪46‬‬

Select target paragraph3