‫تكون عضا ا ا ااويته بمألس النواو قد دالت بسا ا ا اانب االسا ا ا ااتقالة وسلو خالل الفصا ا ا اال‬ ‫التشرليي ال ي قدم خيه استقالتهن‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫أما بشأن االنتخابات البلدية‪ ،‬فقد نظم املرسوم بقانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2002‬بشأن نظام‬ ‫انتخاب أعضاء املجالس البلدية وتعديالته‪ ،‬أحكام الترشيح للعضوية‪ ،‬حيث نصت املادة‬ ‫رقم (‪ )14‬منه على أن‪ :‬نيقدم من يرغب في ترقي نفسه لعضوية املجلس البلدي طلب‬ ‫ً‬ ‫الوفقي تابة إلى اللجنة املنص ااو علابا في املادة السابعة من ه ا القانون‬ ‫مشفوعا‬ ‫بتاز ية عشرة ناخبين من الدائرة االناتخاباية‪ ،‬على ان ْيحدد في ه ا الالب الدائرة القا‬ ‫يرظح نفسه خابا‪ ،‬وال يأودللناخب ان يزكي ا فمن مرظح ن‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ولضمان التمتع بالحق في الترشيح سواء كان لعضوية مجلس النواب أم لعضوية املجلس‬ ‫البلدي‪ ،‬فقد كفل القانون لكل من تقدم للترش دديح ولم يرد اس ددمه في الكش ددف املعد لذلك‬ ‫الطل إلى لجنة اإلش د د د درا على سد د د ددالمة االنتخاب إدراج اسد د د ددمه ضد د د ددمن املرشد د د ددحين‪ ،‬أو‬ ‫االعتراض على إدراج اسد د د ددم أي من املرشد د د ددحين خالل م دددة عرض الكشد د د ددو ‪ .‬وفي جميع‬ ‫األحوال فقد أتاح القانون لصد د دداح املصد د ددلحة حق الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة‬ ‫االست نا العليا املدنية‪ ،‬وهو الذي نظمته املادة رقم (‪ )13‬من املرسوم بقانون رقم (‪)15‬‬ ‫بشد ددأن مجلسد د ي الشد ددور والنواب وتعديالته‪ ،‬ومثله أيضد ددا بالنسد ددبة إلى عضد ددوية املجالس‬ ‫البلدية نظمته املادة رقم (‪ )15‬من املرسد د د ددوم بقانون رقم (‪ )3‬لسد د د ددنة ‪ 2002‬بشد د د ددأن نظام‬ ‫انتخاب أعضاء املجالس البلدية وتعديالته‪.‬‬ ‫‪45‬‬

Select target paragraph3