.10أما بش ددأن آلية اعتراض الناخبين ملن لم يرد اس ددمه في تلك الجداول املخص دص ددة ل م ،فقد
رسد ددمت املادة رقم ( )12من القانون أعاله السد د يل اإلجرا ي املنظم ل ذا االعتراض ،مقررة
أنه :ن لكل من لم يدر اسا ا ا اامه في جدول الناخبين او د خاأ في البيانات الخاصا ا ا ااة
بقيده خابا ان يالب من لجنة اإلق ااراع على س ااالمة االس ااتفتاا واالنتخاو املنص ااو
علابا في املادة السا ا ا ااابعة من ه ا القانون قيد اسا ا ا اامه او تصا ا ا ااحي البيانات الخاصا ا ا ااة
بقيااده ،ولكاال من دالاات عنااه املوانع بعااد تحرير الجاادول ،ان يالااب إدرا اس ا ا ا امااه او
ْ
تص ااحي البيانات الخاص ااة بالقيد ولكل ناخب ادر اس اامه في ا د جداول الناخبين،
ْ
ْ
ان يالب إدرا اسم من اهمل إدرا اسمه بغيفوجه ،او ع اسم من ادر بغيف
،او تصا ااحي البيانات الخاصا ااة بالقيد ،وسلو بالنسا اابة لجدول الدائرة االنتخابية
املدر اسم الاالب خيه
ً
ويقدم طلب القيد او التصا ا ا ااحي خالل مدة عرض الجداول وتصا ا ا اادر اللجنة قرارا في
الالب خالل ثالثة ايام من تاري تقديمه إلابا ،ولعتبف عدم إص ا اادارالقرارفي ه ه املدة
ً
ً
قرارا ضاامنيا بالرخ ،وفي الة صاادورقراربرخ الالب يكون لصااا ب الشااأن
الاعن في ه ا القرارامام محكمة االستئناع العليا املدنية في موعد اقصاه ثالثة ايام
من تاري ص اادوره ،وتفص اال املحكمة في تلو الاعون خالل س اابعة ايام من تاري إقامة
الدعوى بحكم باني غيفقابل للاعنن.
.11وفي الشأن البلدي ،جاءت أحكام نصوص املواد أرقام ( )11( ،)10( ،)8( ،)7( ،)3( ،)2من
املرسد د د ددوم بقانون رقم ( )3لسد د د ددنة 2002بشد د د ددأن نظام انتخاب أعضد د د دداء املجالس البلدية
38