‫‪ .10‬أما بش ددأن آلية اعتراض الناخبين ملن لم يرد اس ددمه في تلك الجداول املخص دص ددة ل م‪ ،‬فقد‬ ‫رسد ددمت املادة رقم (‪ )12‬من القانون أعاله السد د يل اإلجرا ي املنظم ل ذا االعتراض‪ ،‬مقررة‬ ‫أنه‪ :‬ن لكل من لم يدر اسا ا ا اامه في جدول الناخبين او د خاأ في البيانات الخاصا ا ا ااة‬ ‫بقيده خابا ان يالب من لجنة اإلق ااراع على س ااالمة االس ااتفتاا واالنتخاو املنص ااو‬ ‫علابا في املادة السا ا ا ااابعة من ه ا القانون قيد اسا ا ا اامه او تصا ا ا ااحي البيانات الخاصا ا ا ااة‬ ‫بقيااده‪ ،‬ولكاال من دالاات عنااه املوانع بعااد تحرير الجاادول‪ ،‬ان يالااب إدرا اس ا ا ا امااه او‬ ‫ْ‬ ‫تص ااحي البيانات الخاص ااة بالقيد ولكل ناخب ادر اس اامه في ا د جداول الناخبين‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ان يالب إدرا اسم من اهمل إدرا اسمه بغيفوجه ‪ ،‬او ع اسم من ادر بغيف‬ ‫‪ ،‬او تصا ااحي البيانات الخاصا ااة بالقيد‪ ،‬وسلو بالنسا اابة لجدول الدائرة االنتخابية‬ ‫املدر اسم الاالب خيه‬ ‫ً‬ ‫ويقدم طلب القيد او التصا ا ا ااحي خالل مدة عرض الجداول وتصا ا ا اادر اللجنة قرارا في‬ ‫الالب خالل ثالثة ايام من تاري تقديمه إلابا‪ ،‬ولعتبف عدم إص ا اادارالقرارفي ه ه املدة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قرارا ضاامنيا بالرخ ‪ ،‬وفي الة صاادورقراربرخ الالب يكون لصااا ب الشااأن‬ ‫الاعن في ه ا القرارامام محكمة االستئناع العليا املدنية في موعد اقصاه ثالثة ايام‬ ‫من تاري ص اادوره‪ ،‬وتفص اال املحكمة في تلو الاعون خالل س اابعة ايام من تاري إقامة‬ ‫الدعوى بحكم باني غيفقابل للاعنن‪.‬‬ ‫‪ .11‬وفي الشأن البلدي‪ ،‬جاءت أحكام نصوص املواد أرقام (‪ )11( ،)10( ،)8( ،)7( ،)3( ،)2‬من‬ ‫املرسد د د ددوم بقانون رقم (‪ )3‬لسد د د ددنة ‪ 2002‬بشد د د ددأن نظام انتخاب أعضد د د دداء املجالس البلدية‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3