‫ً‬ ‫االنتخابية املنصو علابا في ه ا القانون‪ ،‬وسلو ما لم يكن الحكم موقوخا تنفي ه او‬ ‫كان املحكوم عليه قد رد إليه اعتباره‬ ‫ويمنع من الوفقا ا ا ااي ملجلس النواو كاال من‪ -1 :‬املحكوم عليااه بعقوبااة جنااايااة قى وإن‬ ‫ص ا ا ا اادر بش ا ا ا ااأنااه عفو خااا عن العقوبااة او رد إليااه اعتباااره ‪ -2‬املحكوم عليااه بعقوبااة‬ ‫الحنس في الجرائم العمدية ملدة تزيد على ستة اقطر قى وإن صدربشأنه عفو خا‬ ‫َّ‬ ‫عن العقوبة ‪ -3‬قيادات واعض اااا الجمعيات الس ااياس ااية الفعليين املنحلة بحكم باني‬ ‫ه‬ ‫اي قانون من قواني با ‪ -4‬كل ُمن‬ ‫الرتكاببا مخالفة جسا ا اايمة أل كام دسا ا ااتور اململكة او ا‬ ‫َّ‬ ‫ععمد اإلضااراراو ععايل ساايفالحياة الدسااتورية او النيابية‪ ،‬وسلو بإ باا او ُّترك العمل‬ ‫النيااي باملجلس‪ ،‬او تم إسقا عضويته ل ات األسباو"‬ ‫‪.4‬‬ ‫وقد أعطى القانون في املادة رقم (‪ )4‬منه‪ ،‬مسد د د ددؤولية للنيابة العامة في إبالغ وزارة العدل‬ ‫والشد د د ددؤون اإلسد د د ددالمية واألوقا باألحكام النهائية التي يترت عليها الحرمان من مباشد د د ددرة‬ ‫الحقوق الس ددياس ددية خالل خمس ددة عش ددر يوما من التاري الذي يص ددبح فيه الحكم نهائيا‪،‬‬ ‫وأردفت املادة رقم (‪ )6‬من ذات القانون لتقض د ي بأنه ُيقيد في جداول الناخبين كل مواطن‬ ‫له حق مباشرة الحقوق السياسية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وأسند القانون في املادة رقم (‪ )7��منه‪ ،‬م مة إعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح‬ ‫وفحص د د ا‪ ،‬والنظر في االعتراض د ددات والطلبات‪ ،‬إلى لجنة اإلش د درا على س د ددالمة االس د ددتفتاء‬ ‫واالنتخاب‪ ،‬كما حددت ذات املادة عدد أعضدائها وشدرو عضدويتها وطريقة التعيين فيها‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫حيث نص د د ددت على أنه‪" :‬عش ا ا ااكل في كل مناقة انتخابية بقرارمن وديرالعدل والش ا ا اؤون‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3