املبحث الثاني
مر لة القيد في جداول الناخبين واالعوفاض علابا
.1
نظرا إلى ما توليه مرحلة القيد في جداول الناخبين واالعتراض عليها من أهمية بالغة كونها
تمكن كال من الندداخبين واملترشد د د ددحين على حددد سد د د ددواء من ممددارس د د د ددة حق م في االنتخدداب
والترشيح ،لذا جاءت أحكام القانون والقرارات التنظيمية بنصوص دقيقة وواضحة تبين
آلية إعداد هذه الجداول واالعتراض عليها.
.2
حيث نصد د ددت املادة رقم ( )2من املرسد د ددوم بقانون رقم ( )14لسد د ددنة 2002بشد د ددأن مباش د ددرة
الحقوق الس ددياس ددية وتعديالته ،على الش ددرو التي يج أن تتوافر في املواطن الذي يحق
له مباش د ددرة الحقوق الس د ددياس د ددية ،وهي -1 " :ان يكون قد بلغ من العمرعش ا اارين س ا اانة
كاملة يوم االس ا ااتفتاا او االنتخاو -2ان يكون كامل األهلية -3ان يكون ً
مقيما إقامة
ً
عادية في الدائرة االنتخابية طبقا ملا هو ثابت في بااقته الس ااكانية ،وفي الة إقامته في
الخار يكون آخرمحل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته االنتخابية ،خإن لم يكن
له محل إقامة في اململكة خيعتد في ه ه الحالة بمحل إقامة عائلته.ن
.3
وقد حرم القانون بعض الفئات من مباشددرة حق االنتخاب ومنع فئات أخر من الترشدديح
لعضد د د ددويددة مجلس النواب ،حيددث نص د د د ددت املددادة رقم ( )3من ذات القددانون أعاله على أندده:
ن ْيحرم من مباقا ا ا اارة االنتخاو -1 :املحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة
بالش ا اارع او األمانة قى يرد إليه اعتباره -2املحكوم عليه بالحنس في إ دى الجرائم
34