املترتبددة على مخددالفددة أحكددامدده ،فضد د د ددال عن تحددديددد ذات القددانون سد د د ددن االنتخدداب ببلوغ
العشرين عاما.
.4
وإتماما لتلك املنظومة التشد ددريعية املنظمة ملمارسد ددة الحق في الترشد دديح واالنتخاب ،صد دددر
عدد من األدوات القانونية املسد د د دداندة ممثلة في املرسد د د ددوم رقم ( )49لسد د د ددنة 2022بشد د د ددأن
تح دددي ددد املن دداطق وال دددوائر االنتخ ددابي ددة وح دددوده ددا واللج ددان الفرعي ددة النتخ دداب ددات مجلس
النواب ،والقرار رقم ( )47لس ددنة 2022بش ددأن تحديد املناطق البلدية االنتخابية والدوائر
االنتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية النتخاب أعضد دداء املجالس البلدية ،واملرسد ددوم
بقانون رقم ( )14لس د ددنة 1973بش د ددأن تنظيم اإلعالنات ،والقرار رقم ( )141لس د ددنة 2022
بش د د د ددأن تنظيم الدددعددايددة االنتخددابيددة النتخددابددات مجلس النواب واملجددالس البلددديددة ليتندداول
املسائل واإلجراءات املتعلقة بالدعاية االنتخابية والعقوبات املترتبة على مخالفته.
ً
ثانيا :املنظور الدولي للح في الوفقي واالنتخاو
.5
ومن املنظور الدددولي نجددد أن الحق في الترشد د د دديح ��االنتخدداب قددد وجددد مكدداندده في الصد د د ددكو
الدولية لحقوق اإلنسددان ،وتحديدا في الع د الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسددياسددية
الذي انض د د ددمت إليه مملكة البحرين بموج القانون رقم ( )56لس د د ددنة 2006حيث أقرت
املادة رقم ( )25منه أن لكل مواطن ودون أي تمييز حق املشدداركة في إدارة الشددؤون العامة
َ
إما مباشد ددرة وإما بواسد ددطة ممثلين يتم انتخابهم ،أو أن ينتخ ُوينتخ في انتخابات ن يهة
ُ
تجر دوريا باالقتراع العام والتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
7