‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين‬ ‫‪.6‬‬ ‫حث ال�سلطة الت�شريع ّية على الإ�سراع يف �إ�صدار التعديالت الالزمة على قانون الإجراءات اجلنائية‬ ‫ب�ش�أن تقليل مدة احلب�س االحتياطي ومنح املتهم حق التظ ّلم الف ّعال ب�ش�أنه‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫الوقف الفوري للت�صرفات الفردية للأجهزة املعن ّية ب�إنفاذ القانون امل�صاحبة لإجراءات القب�ض‬ ‫والتفتي�ش التي ت�شكل انتهاك ًا حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫العمل على �إيجاد نظام ف ّعال و�شفاف للم�ساءلة لكل من يثبت ت�سببه يف وقوع االنتهاك للحق يف‬ ‫احلرية والأمان ال�شخ�صي‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫�ضرورة ا�ستكمال جهود وزارة الداخلية يف جمال حماية جميع حقوق املقيدة حر ّيتهم‪ ،‬من خالل‬ ‫توفري الأجهزة الالزمة للت�سجيل ال�سمعي واملرئي‪ ،‬والكامريات الأمن ّية يف جميع مديريات ال�شرطة‬ ‫واملراكز التابعة لها‪ ،‬ومراكز الإ�صالح والت�أهيل ومراكز احلب�س االحتياطي‪.‬‬ ‫‪� .10‬ضرورة تذليل العقبات كافة فيما يتعلق باحلد من حرية التنقل عرب احلدود �أو املنافذ الر�سمية‪،‬‬ ‫وعدم منع �أي �شخ�ص من ال�سفر من دون م�س ّوغ قانوين‪ ،‬مع �أهمية �إبالغه ب�صدور �أي قرار مبنعه‬ ‫كاف‪.‬‬ ‫من ال�سفر بوقت ٍ‬ ‫‪ .11‬الوقف الفوري للت�صرفات غري القانون ّية �أو غري املربرة عند نقاط التفتي�ش الأمن ّية املحل ّية ومتكني‬ ‫القاطنني من الو�صول �إىل منازلهم‪.‬‬ ‫‪ .12‬النظر وال�سماح للفريق العامل املعني بحاالت االختفاء الق�سري �أو غري الطوعي‪ ،‬والفر��ق العامل‬ ‫املعني مب�س�ألة االحتجاز التع�سفي التابعني ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة‪.‬‬ ‫ثال ًثا‪ :‬احلق يف املحاكمة العادلة‬ ‫‪.1‬‬ ‫ُيع ّد احلق يف املحاكمة العادلة معيارا من معايري «القانون الدويل حلقوق الإن�سان»‪� ،‬إذ يهدف �إىل‬ ‫حماية الأ�شخا�ص من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام اجلهة الق�ضائية منذ‬ ‫حلظة القب�ض عليهم‪ ،‬و�أثناء احتجازهم قبل تقدميهم �إىل املحاكمة و�أثناءها‪ ،‬حتى �آخر مراحل‬ ‫املحاكمة (اال�ستئناف �أو التمييز)‪ .‬وال ميكن اعتبار املحاكمة عادلة‪� ،‬أو م�شهودًا لها بالعدل �إال �إذا‬ ‫توافر لها �شرطان على الأقل‪� ،‬أولهما‪� :‬أن ت�سرت�شد �إجراءات املحاكمة كلها من بدايتها �إىل نهايتها‬ ‫بالد�ستور والت�شريعات املحل ّية املنظمة لعملها‪ ،‬وال�صكوك التي و�ضعها املجتمع الدويل‪ ،‬ثانيهما‪:‬‬ ‫�أن تقوم �سلطة ق�ضائية م�ستقلة وحمايدة بتطبيق هذه الإجراءات املنظمة لها‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وقد كفل د�ستور مملكة البحرين هذا احلق يف املادة رقم (‪ )20‬منه‪ ،‬التي �أ�شارت �إىل جمموعة‬ ‫من ال�ضمانات‪ ،‬كمبد�أ ال�شرعية ب�أن ال جرمية وال عقوبة �إال بنا ًء على قانون‪ ،‬وعدم املعاقبة على‬ ‫الأفعال ال�سابقة على العمل بالقانون املج ّرم له‪ ،‬كما تناولت �شخ�صية العقوبة وافرتا�ض قرينة‬ ‫الرباءة حتى ثبوت الإدانة يف حماكمة قانون ّية ت�ؤمن فيها كل ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق‬ ‫الدفاع يف جميع مراحلها‪� ،‬إىل جانب حظر التعذيب ماديا كان �أو معنو ًيا‪.‬‬ ‫‪53‬‬

Select target paragraph3