‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين‬ ‫ثان ًيا‪ :‬احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي‬ ‫‪.1‬‬ ‫ُيع ّد احلق يف احلرية والأم��ان ال�شخ�صي من �أهم حقوق الإن�سان التي تكفل للأفراد ممار�سة‬ ‫احلقوق واحلر ّيات الأخ��رى‪ ،‬فجوهر هذا احلق يتمثل يف عدم ج��واز حرمان فرد من حر ّيته‬ ‫�أو توقيفه �أو اعتقاله‪ ،‬وعليه ف�إن الإق��رار باحلق يف احلر ّية والأم��ان ال�شخ�صي ي�ستوجب وجود‬ ‫�ضمانات �إجرائ ّية و�أخرى مو�ضوع ّية خا�ضعة لرقابة الق�ضاء متنع تعدي ال�سلطة العا ّمة على حق‬ ‫الأفراد يف التمتع بهذا احلق �إال يف الأحوال املب ّينة يف القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬وقد كفل د�ستور مملكة البحرين يف املادة رقم (‪ )19‬منه حق الإن�سان يف احلرية والأمان ال�شخ�صي‬ ‫وعرب عن ذلك �صراحة من �أن «�أ‪ .‬احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفقا للقانون‪ .‬ب‪ .‬ال يجوز القب�ض‬ ‫على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو‬ ‫التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من الق�ضاء ‪.»...‬‬ ‫‪ .3‬كما ت�ضمن قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬وتعديالته‬ ‫اً‬ ‫متكامل حلماية حق الإن�سان يف احلرية‬ ‫جمموعة من الإجراءات وال�ضوابط �ش ّكلت �إطا ًرا قانون ًّيا‬ ‫والأمان ال�شخ�صي‪ ،‬من خالل عدم جواز القب�ض �أو التفتي�ش �إال ب�أمر من ال�سلطات املخت�صة ويف‬ ‫الأحوال املب ّينة يف القانون وباتباع �إجراءات حمددة ومن�صو�ص عليها قانو ًنا‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫تو�سع امل�شرع يف نطاق تلك احلماية واحلق يف احلر ّية والأمان ال�شخ�صي من خالل القانون‬ ‫وقد ّ‬ ‫رقم (‪ )53‬ل�سنة ‪ 2012‬بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية امل�شار �إليه‪ ،‬ليوفر مزيدً ا من‬ ‫ال�ضمانات القانون ّية لفئة لها و�ض ٌع قانوين خا�ص كال�شهود واخلرباء واملتهمني يف دعاوى ادعاءات‬ ‫التعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة باتخاذ �إجراءات الزمة حلمايتهم مما قد‬ ‫يتهددهم من خماطر ب�سبب �أو مبنا�سبة الإدالء بال�شهادة �أو املعلومات ب�ش�أن تلك الدعاوى‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وحري بالإ�شارة �إىل �أن ال�سلطة الت�شريع ّية تنظر حال ًّيا م�شروع قانون ب�ش�أن تقليل مدة احلب�س‬ ‫ّ‬ ‫مي�س احلق يف‬ ‫االحتياطي ومنح املتهم حق التظلم من القرار ال�صادر ب�ش�أنه باعتباره �إج��را ��ء ّ‬ ‫احلر ّية ب�شكل مبا�شر‪ ،‬وبهذه املنا�سبة فقد �أبدت امل�ؤ�س�سة الوطنية مرئياتها ب�ش�أنه م�ؤكدة �أهمية‬ ‫تقليل مدة احلب�س االحتياطي‪ ،‬مع منح املتهم احلق يف التظلم الف ّعال الذي ي�ستوجب �أن يكون على‬ ‫�شكل تظلم هرمي وذلك ل�ضمان مغبة عدم اال�ستئثار بالقرار واحتمالية التع�سف فيه‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫وقد �أ�شار العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ض ّمت �إليه حكومة مملكة‬ ‫البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ 2006‬يف املادة رقم (‪ )9‬منه �إىل احلق يف احلر ّية والأمان‬ ‫ال�شخ�صي بعدم جواز توقيف �أحد �أو اعتقاله تع�سفا‪� ،‬أو حرمان �أحد من حر ّيته �إال للأ�سباب‬ ‫املن�صو�ص عليها يف القانون‪ ،‬م�ؤكدة وجوب �إبالغ �أي فرد يتم توقيفه ب�أ�سباب ذلك‪ ،‬وبالتهمة‬ ‫املوجهة �إليه‪ ،‬مع �ضمان �سرعة تقدميه �إىل جهة ق�ضائ ّية خالل مدة معقولة‪� ،‬أو �أن يفرج عنه‪� ،‬إىل‬ ‫جانب ت�أكيدها �أن لك ّل فرد قد ّمت توقيفه �أو اعتقاله ب�شكل غري قانوين حق احل�صول على التعوي�ض‬ ‫املنا�سب‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ويف جمال تنفيذ احلكومة تو�صيات تقرير اللجنة البحرينية امل�ستق ّلة لتق�صي احلقائق ذات‬ ‫العالقة باحلق يف احلر ّية والأمان ال�شخ�صي‪ ،‬و�إنفاذا للتو�صية رقم (‪/1722‬د) التي تن�ص على‬ ‫«اتخاذ كل اخلطوات املمكنة لتجنب التوقيف بدون �إتاحة فر�صة االت�صال ال�سريع مبحام �أو‬ ‫‪50‬‬

Select target paragraph3