امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين
.19ويف �إطار تنفيذ التو�صيتني رقمي ( / 1722ي) و( /1722ك) الواردتني يف تقرير اللجنة البحرين ّية
امل�ستق ّلة لتق�صي احلقائق ذات العالقة بجرب ال�ضرر املا�س باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية،
�صدر املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة 2011ب�إن�شاء �صندوق وطني لتعوي�ض املت�ضررين ،وكان
الهدف الأ�سا�سي الذي ي�ضطلع به هو تقدمي تعوي�ضات ف ّعالة �إىل املت�ضررين من الأحداث التي
مرت بها مملكة البحرين خالل �شهري فرباير ومار�س � 2011أو �أي حوادث ذات طبيعة مماثلة
حدثت بعد هذا التاريخ وذلك بعد �صدور حكم جنائي نهائي عن املحكمة املخت�صة ب�إدانة مرتكب
الفعل وتعوي�ض كل من �أ�صيبوا ب�أ�ضرار مادية �أو معنوية �أو ج�سدية من قبل قوات �إنفاذ القانون،
وكذا �أي فرد من �أفراد قوات الأمن العام �أو �أي موظف عام �أ�صابته �أ�ضرار مادية �أو معنوية �أو
ج�سدية �أثناء �أو ب�سبب ت�أديته لوظيفته وت�سبب فيها �أي من الأ�شخا�ص ،بالإ�ضافة �إىل �أي �شخ�ص
�آخر حلقته �أ�ضرار مادية �أو معنوية �أو ج�سدية ب�سبب تلك الأح��داث �أو ب�سبب تدخله مل�ساعدة
املجني عليهم املذكورين وذلك يف حمنتهم �أو ملنع �إيذائهم.
.20ويعد �إن�شاء ال�صندوق الوطني لتعوي�ض املت�ضررين مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة 2011
خطوة �إيجابية تتج�سد يف �إعمال املبادئ الأ�سا�سية والتوجيهية ب�ش�أن احلق يف االنت�صاف العادل
واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان �أو للقانون الإن�ساين الدويل
على حد �سواء ،و�أعقب ذلك �صدور املر�سوم رقم ( )13ل�سنة 2012ب�ش�أن نظام عمل ال�صندوق
الوطني لتعوي�ض املت�ضررين ،الذي �أن�شئت مبوجبه جلنة تتوىل النظر يف طلبات التعوي�ض املقدمة
�إليها و�صرف التعوي�ض لل�ضحايا طبقا لأحكام القانون ،كما حدد املر�سوم ت�شكيل اللجنة من
خم�سة �أع�ضاء ،على �أن يكون ع�ضوان منهم من الق�ضاة ،ومبثلهما من منظمات املجتمع املدين،
وع�ضو من احلكومة ممن ُي�شهد لهم باال�ستقاللية واملو�ضوعية والكفاءة والنزاهة� ،إال �أنه حتى
تاريخه مل ي�صدر قرار بت�سمية �أع�ضاء هذه اللجنة.
.21ويف معر�ض رد وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف على ت�سا�ؤالت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا
ال�ش�أن� ،أفادت �أنه وبناء على تو�صية اللجنة الوطنية املعنية بتو�صيات تقرير اللجنة البحرينية
امل�ستقلة لتق�صي احلقائق ،قامت احلكومة ب�إيجاد بدائل لت�سوية �أو�ضاع املت�ضررين ب�أ�سرع
�إجراءات ممكنة ،من خالل تبني مبادرة الت�سوية املدنية ،وذلك من دون الإخالل بحق من ال يقبل
بالت�سوية املطروحة من اللجوء �إىل الق�ضاء املدين ،ومبا ال ي�ؤثر �إطالقا يف �أي م�ساءلة جنائية ،وقد
ّمت �إن�شاء حماكم متخ�ص�صة لنظر دعاوى التعوي�ضات عن الأحداث التي وقعت يف عام .2011
.22و�إنفاذا لذلك ،فقد ا�ستقبلت الوزارة -وح�سبما �أفادت -طلبات الت�سوية املدنية منذ تاريخ
مار�س ،2012حيث تلقى مكتب الت�سوية بالوزارة ما يقارب �أربعة وثمانني طلب ت�سوية عن حاالت
الوفاة و�أربعمائة وع�شرين طلب ت�سوية تتعلق بالإ�صابات ،وقد قررت اللجنة امل�شكلة لنظر طلبات
الت�سوية املدن ّية تعوي�ض جميع حاالت الوفاة التي وردت يف تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة
لتق�صي احلقائق البالغ عددها خم�سا وثالثني حالة ،بالإ�ضافة �إىل �أربع حاالت �أخرى مل تذكر يف
التقرير ،حيث اعتمدت امليزانية املقررة للتعو���ض على مرحلتني مبا جمموعه يف كلتيهما مليونان
وثمامنائة و�أربعون �ألف دينار بواقع �ستني �ألف دينار لكل حالة وفاة ،وقد �صرفت املبالغ مل�ستحقيها
ممن قبلوا بالت�سوية املدن ّية بالكامل� .أ ّما فيما يتعلق بحاالت الإ�صابة ،فقد با�شرت اللجنة النظر
يف الطلبات املقدمة ملكتب الت�سوية املدنية البالغ يف جمموعها �أربعمائة وع�شرين طلبا ،حيث متت
درا�سة تلك الطلبات وحتديد �أحقيتها يف التعوي�ض ،ومت ح�صر ما جمموعه مائة و�ست ع�شرة حالة
كمرحلة �أوىل ،متت �إحالتها �إىل الطب ال�شرعي لفح�صها لبيان ن�سبة الإ�صابة ،وورد حتى تاريخه
18
46