امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين
امل�س�ؤولني احلكوميني الذين ارتكبوا � اً
أعمال خمالفة للقانون �أو ت�سببوا ب�إهمالهم يف حاالت
القتل والتعذيب و�سوء معاملة املدنيني ،وذلك بق�صد اتخاذ �إجراءات قانونية وت�أديبية �ضد
ه�ؤالء الأ�شخا�ص مبن فيهم من ذوي املنا�صب القيادية ،مدنيني كانوا �أم ع�سكريني الذين يثبت
انطباق مبد�أ م�س�ؤولية القيادة عليهم وفقا للمعايري الدولية» ،فقد �صدر قرار النائب العام
رقم ( )8ل�سنة 2012ب�إن�شاء وحدة التحقيق اخلا�صة وجعل لها االخت�صا�ص بالتحقيق والت�صرف
يف ادعاءات التعذيب وغريه من �سائر �ضروب �سوء املعاملة� ،إذ تبا�شر الوحدة مهامها -بح�سب
قرار �إن�شائها -ب�شكل م�ستقل حتت �إ�شراف النائب العام ،وير�أ�سها رئي�س نيابة ويعاونه عدد من
املحققني من ذوي اخلربة ،مع تدعيمها مبا يلزم للقيام مبهامها.
� .10إال �أن وحدة التحقيق اخلا�صة وب�صورتها احلال ّية ال ترقى �إىل اال�ستقالل ّية واحلياد املن�شودين
مبا ي�ضمن القيام بتحقيقات فاعلة .ذلك �أن �إ�سناد التحقيق يف مزاعم التعذيب وغريه من �سائر
�ضروب �سوء املعاملة �إىل النيابة العامة ،قد ال يتناغم مع كونها جهة تبا�شر التحقيق مع فرد يجمع
بني �صفة (املتهم) بارتكاب �أفعال جمرمة قانونا ،وبني �صفة (املجني عليه) ك�ضح ّية تعر�ض
للتعذيب �أو غريه من �ضروب �سوء املعاملة.
اخلا�صة مهامها منذ �إن�شائها وح�سبما �أفادت
.11وعلى الرغم من ذلك ،فقد با�شرت وحدة التحقيق
ّ
النيابة العا ّمة يف معر�ض ر ّدها على ت�سا�ؤالت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية التحقيق يف �إحدى وع�شرين �شكوى،
كان من بينها ت�سع حاالت وف ّيات �أحيلت �إىل املحاكم ،وبلغ عدد املتهمني املحالني من �أع�ضاء قوات
الأمن العام �سبعة وثالثني مته ًما ،من بينهم �ستة �ضباط ترتاوح رتبهم بني رتبة مالزم ومقدم،
�إال �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية مل حت�صل على املعلومات امل�ؤكدة حول طبيعة الأحكام ال�صادرة ب�ش�أن
تلك احلاالت� ،سوا ًء للأحكام ال�صادرة بالرباءة �أو الإدانة ،واملدد التي ُحوكم بها املدانون ،لعدم
�إجابتها عن ذلك.
.12وعلى الرغم من قيام النيابة العامة ممثلة يف وحدة التحقيق اخلا�صة بالت�صريح الدوري من
خالل ال�صحافة املحل ّية عن عملها والإج���راءات التي قامت بها يف �ش�أن االدع��اءات املت�صلة
بالتعذيب وغريه من �سوء املعاملة والتي تدخل يف اخت�صا�ص الوحدة والنتائج املرتتبة ف�إن ذلك ال
يعدو كونه ت�صاريح مقت�ضبة ال ترقى �إىل م�ستوى التقارير العلنية التي يلزم �أن تت�ضمن كحد �أدنى
املعلومات التي �أ�شار �إليها بروتوكول �إ�سطنبول ،الأمر الذي يتط ّلب معه �إعادة النظر يف منهج ّية
الت�صريحات التي جتريها وحدة التحقيق اخلا�صة يف هذا املو�ضوع.
.13وح�سب متابعة امل�ؤ�س�سة الوطنية ملا ُين�شر من �أحكام يف الدعاوى املحالة من النيابة العامة (وحدة
التحقيق اخلا�صة) �إىل املحاكم اجلنائ ّية املخت�صة ،ف�إنها الحظت وجود تباين بني الأحكام
ال�صادرة بحق املتهمني يف الق�ضايا الأمن ّية كالتحري�ض على العنف �أو �أعمال ال�شغب وغريها،
التي عاد ًة تبلغ الأحكام فيها بال�سجن مددا طويلة ،وبني الأحكام ال�صادرة بحق املتهمني يف
ق�ضايا التعذيب وغريه من �سائر �ضروب �سوء املعاملة من منت�سبي وزارة الداخل ّية ،التي عادة ما
تكون خمففة مبا ال يتنا�سب واجلرم املرتكب �أو احلكم بالرباءة� ،إذ �إن هذا النهج -عند ثبوته-
هو مدعاة للت�شجيع على �سيا�سة الإفالت من العقاب.
.14وا�ستكماال للبناء امل�ؤ�س�سي يف جمال حماية احلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية ،وتنفيذا لتو�صية
تقرير اللجنة البحرينية امل��ستقلة لتق�صي احلقائق رقم ( )1717التي تن�ص على «اعتبار مكتب
44