امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين
.5
ولع ّل ان�ضمام حكومة مملكة البحرين �إىل اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 1998هو
ما حدا بامل�شرع لتعديل قانون العقوبات على نحو يتما�شى و�أغرا�ض االتفاقية .و�إىل جانب ذلك
اً
بروتوكول اختيار ًّيا ملح ًقا
اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم ()57/199
باالتفاق ّية ،يهدف �إىل �إن�شاء نظام قوامه الرقابة املنتظمة من خالل عمل زيارات تقوم بها هيئات
دول ّية ووطن ّية للأماكن التي يحرم فيها الأفراد من حريتهم ،وذلك بغية منع التعذيب وغريه من
�سائر �ضروب �سوء املعاملة.
.6
وعلى الرغم من عدم ان�ضمام حكومة مملكة البحرين �إىل الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية
حتى تاريخه ،ف�إنها يف جمال البناء امل�ؤ�س�سي قامت ب�إن�شاء وحتديد اخت�صا�صات مفو�ض ّية حقوق
ال�سجناء واملحتجزين مبوجب املر�سوم رقم ( )61ل�سنة � ،2013إذ �إن ذلك جاء ً
تنفيذا لاللتزامات
احلكومة بتو�صيات تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق ،ومن�سج ًما مع تعهداتها
الطوع ّية �أمام جمل�س حقوق الإن�سان يف مراجعته الدورية ال�شاملة ،ذلك �أن �إن�شاء املفو�ض ّية
مينحها احلق على مراقبة ال�سجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث واملحتجزين ،وغريها
من الأماكن التي من املمكن �أن يتم فيها احتجاز الأفراد ،كامل�ست�شفيات وامل�صحات النف�س ّية،
بهدف التحقق من �أو�ضاع احتجاز النزالء واملعاملة التي يتلقونها ،ل�ضمان عدم تعر�ضهم للتعذيب
ّ
احلاطة بالكرامة.
�أو املعاملة الال�إن�سان ّية �أو
.7
ويف �إط��ار التزام حكومة مملكة البحرين التعاهد ّية واملتمثلة يف تقدمي تقاريرها �إىل (جلنة
مناه�ضة التعذيب) املنبثقة عن �أحكام اتفاق ّية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ملتابعة مدى تنفيذ الدول لأحكامها ،ف�إن احلكومة ق ّدمت
تقريرها املبدئي �إىل اللجنة بتاريخ 18مايو 2004على الرغم من �أن املوعد املحدد لتقدميه خالل
�أبريل ،1999مع التنويه ب�أن ذات اللجنة قد �أو�صت احلكومة ب�أن تق ّدم تقريرها الدوري التايل
بحلول �أبريل � ،2007إال �أنه ولغاية تاريخه مل تنفذ احلكومة ذلك ومل تقدم تربي ًرا لهذا الت�أخري،
الأمر الذي ُيع ّد �إخ ً
الال منها بالتزامها الدويل التعاهدي.
.8
وبالنظر �إىل واقع عقوبة الإعدام التي مت�س جوهر احلق يف احلياة ،ف�إن وزارة العدل وال�ش�ؤون
الإ�سالم ّية والأوقاف �أفادت يف معر�ض ر ّدها على ت�سا�ؤالت امل�ؤ�س�سة الوطن ّية يف هذا ال�ش�أن� ،أنه
منذ عام 2013مل ي�صدر �سوى حكم واحد بعقوبة الإع��دام ،علم ًا ب�أن احلكم ال�صادر بعقوبة
الإع��دام بح�سب امل��ادة ( )40من املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 1989ب�إ�صدار قانون حمكمة
التمييزُ ،يعترب مطعو ًنا عليه بقوة القانون �أمام حمكمة التمييز .و ُي�شار �إىل �أن حكومة مملكة
البحرين قد اعتربت يف معر�ض بيان مالحظاتها على تو�صيات املراجعة الدورية ال�شاملة �أمام
جمل�س حقوق الإن�سان باعتماد الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام �أو �إلغائها ب�شكل مطلق،
هي من قبيل التو�صيات التي ال حتظى بالدعم من قبلها ،لتعار�ض ذلك مع �أحكام الد�ستور وقانون
العقوبات الذي يق�ضي بعقوبة الإعدام� ،إىل جانب ال�ضمانات املنا�سبة لكفالة �إنزال هذه العقوبة
ب�صورة عادلة عند ارتكاب هذه اجلرائم اخلطرة.
.9
ً
وتنفيذا للتو�صية رقم ( )1716من تقرير اللجنة
وفيما يخ�ص احلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية واملعنو ّية
البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق التي تن�ص على «و�ضع �آلية م�ستقلة وحمايدة مل�ساءلة
43