امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين
�أوال :احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية
.1
ُيعترب احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية ركيزتني �أ�سا�س ّيتني من ركائز البقاء
لدى الإن�سان ،باعتبار الأول هو الأ�سمى والل�صيق ب�شخ�صه ،كونه حقا طبيعيا م�ستمدا من وجوده
الإن�ساين ،فانتفاء هذا احلق يعني انعدام ذلك الكيان من الوجود ،بينما الآخر يتمثل يف امل�سا�س
اجل�سدي �أو املعنوي للفرد على نحو ُيلحق به �أملـًا �أو عذا ًبا �شديدً ا ،من قبيل التع ّر�ض للتعذيب
و�سائر �ضروب املعاملة �أو العقوبة الال�إن�سان ّية �أو املهينة �أو احلاطة بالكرامة على نح ٍو ُيعطل
ممار�سته ل�سائر حقوقه وحر ّياته الأخرى.
.2
وقد كفل د�ستور مملكة البحرين يف الباب الثالث واملعنون بـ( :احلقوق والواجبات العامة) يف
املادة رقم ( )19الفقرة (د) بالن�ص على احلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية واملعنو ّية ب�أن «ال يعر�ض �أي
�إن�سان للتعذيب املادي �أو املعنوي �أو للإغراء �أو املعاملة احلاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب
من يفعل ذلك .كما يبطل كل قول �أو اعرتاف يثبت �صدوره حتت وط�أة التعذيب �أو بالإغراء
�أو لتلك املعاملة �أو التهديد ب�أي منها».
.3
كما ت�ضمن قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976وتعديالته �أحكاما
توفر الغطاء القانوين حلماية حق الإن�سان يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية،
وقد �أ�ضفى امل�شرع مزيدا من احلماية جتلت ب�صدور القانون رقم ( )52ل�سنة 2012بتعديل
بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة � ،1976إذ ات�سعت دائرة
التجرمي لت�شمل كل �شخ�ص �أو موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �أحلق عمدا �أملـًا �شديدً ا �أو معاناة
�شديدة �سواء ج�سديا �أو معنويا ب�شخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته بغر�ض احل�صول منه �أو من
�شخ�ص �آخر على معلومات �أو اعرتاف� ،أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه هو �أو
�شخ�ص �آخر �أو تخويفه �أو �إكراهه هو �أو �شخ�ص �آخر� ،أو لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز
من �أي نوع ،كما �أن امل�شرع يف هذا التعديل ا�ستثنى اخ�ضاع هذه اجلرائم ملدة التقادم املقررة
قانونا ب�ش�أن جرائم التعذيب ،واعترب اجلرائم املا�سة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية من
قبيل اجلنايات ال اجلنح .كما �أن �صدور القانون رقم ( )49ل�سنة 2012بتعديل املادة ( )81من
قانون قوات الأمن العام ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1981الذي مبوجبه مت ا�ستثناء
اجلرائم املتعلقة بحاالت االدعاء بالتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة �أو الوفاة
املرتبطة بها من اجلرائم الع�سكرية ،وبالتايل ف�إن االخت�صا�ص يف نظر هذه اجلرائم ينب�سط
منهجا ت�شريع ًّيا متما�ش ًيا مع املعايري الدولية ذات ال�صلة.
لوالية الق�ضاء العادي� ،إذ يعترب ذلك ً
.4
وعلى �صعيد ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ،فقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية
وال�سيا�س ّية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة 2006
لي�ؤكد يف املادة ( )6منه �أن احلق يف احلياة هو حق مالزم لكل �إن�سان ،وعلى القانون �أن يحمي هذا
احلق ،وال يجوز حرمان �أحد من حياته تع�س ًفا ،و�أنّ على الدول التي مل تلغ عقوبة الإعدام �أال حتكم
بهذه العقوبة �إال جزا ًء على �أ�شد اجلرائم خطورة وف ًقا لت�شريعها الوطني النافذ ،ومبقت�ضى حكم
نهائي �صادر عن حمكمة خمت�صة ،كما �أوىل العهد ذات االهتمام باحلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية
واملعنو ّية ،حيث حظرت املادة رقم ( )7منه تعري�ض �أحد للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سان ّية �أو احلاطة بالكرامة ،كما ال يجوز �إجراء �أي جتربة طب ّية �أو علم ّية من دون ر�ضاه
احلر.
42