‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين‬ ‫�أوال‪ :‬احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية‬ ‫‪.1‬‬ ‫ُيعترب احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية ركيزتني �أ�سا�س ّيتني من ركائز البقاء‬ ‫لدى الإن�سان‪ ،‬باعتبار الأول هو الأ�سمى والل�صيق ب�شخ�صه‪ ،‬كونه حقا طبيعيا م�ستمدا من وجوده‬ ‫الإن�ساين‪ ،‬فانتفاء هذا احلق يعني انعدام ذلك الكيان من الوجود‪ ،‬بينما الآخر يتمثل يف امل�سا�س‬ ‫اجل�سدي �أو املعنوي للفرد على نحو ُيلحق به �أملـًا �أو عذا ًبا �شديدً ا‪ ،‬من قبيل التع ّر�ض للتعذيب‬ ‫و�سائر �ضروب املعاملة �أو العقوبة الال�إن�سان ّية �أو املهينة �أو احلاطة بالكرامة على نح ٍو ُيعطل‬ ‫ممار�سته ل�سائر حقوقه وحر ّياته الأخرى‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وقد كفل د�ستور مملكة البحرين يف الباب الثالث واملعنون بـ‪( :‬احلقوق والواجبات العامة) يف‬ ‫املادة رقم (‪ )19‬الفقرة (د) بالن�ص على احلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية واملعنو ّية ب�أن «ال يعر�ض �أي‬ ‫�إن�سان للتعذيب املادي �أو املعنوي �أو للإغراء �أو املعاملة احلاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب‬ ‫من يفعل ذلك‪ .‬كما يبطل كل قول �أو اعرتاف يثبت �صدوره حتت وط�أة التعذيب �أو بالإغراء‬ ‫�أو لتلك املعاملة �أو التهديد ب�أي منها»‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫كما ت�ضمن قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬وتعديالته �أحكاما‬ ‫توفر الغطاء القانوين حلماية حق الإن�سان يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية‪،‬‬ ‫وقد �أ�ضفى امل�شرع مزيدا من احلماية جتلت ب�صدور القانون رقم (‪ )52‬ل�سنة ‪ 2012‬بتعديل‬ ‫بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪� ،1976‬إذ ات�سعت دائرة‬ ‫التجرمي لت�شمل كل �شخ�ص �أو موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �أحلق عمدا �أملـًا �شديدً ا �أو معاناة‬ ‫�شديدة �سواء ج�سديا �أو معنويا ب�شخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته بغر�ض احل�صول منه �أو من‬ ‫�شخ�ص �آخر على معلومات �أو اعرتاف‪� ،‬أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه هو �أو‬ ‫�شخ�ص �آخر �أو تخويفه �أو �إكراهه هو �أو �شخ�ص �آخر‪� ،‬أو لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز‬ ‫من �أي نوع‪ ،‬كما �أن امل�شرع يف هذا التعديل ا�ستثنى اخ�ضاع هذه اجلرائم ملدة التقادم املقررة‬ ‫قانونا ب�ش�أن جرائم التعذيب‪ ،‬واعترب اجلرائم املا�سة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية من‬ ‫قبيل اجلنايات ال اجلنح‪ .‬كما �أن �صدور القانون رقم (‪ )49‬ل�سنة ‪ 2012‬بتعديل املادة (‪ )81‬من‬ ‫قانون قوات الأمن العام ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1981‬الذي مبوجبه مت ا�ستثناء‬ ‫اجلرائم املتعلقة بحاالت االدعاء بالتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة �أو الوفاة‬ ‫املرتبطة بها من اجلرائم الع�سكرية‪ ،‬وبالتايل ف�إن االخت�صا�ص يف نظر هذه اجلرائم ينب�سط‬ ‫منهجا ت�شريع ًّيا متما�ش ًيا مع املعايري الدولية ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫لوالية الق�ضاء العادي‪� ،‬إذ يعترب ذلك ً‬ ‫‪.4‬‬ ‫وعلى �صعيد ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان‪ ،‬فقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدن ّية‬ ‫وال�سيا�س ّية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪2006‬‬ ‫لي�ؤكد يف املادة (‪ )6‬منه �أن احلق يف احلياة هو حق مالزم لكل �إن�سان‪ ،‬وعلى القانون �أن يحمي هذا‬ ‫احلق‪ ،‬وال يجوز حرمان �أحد من حياته تع�س ًفا‪ ،‬و�أنّ على الدول التي مل تلغ عقوبة الإعدام �أال حتكم‬ ‫بهذه العقوبة �إال جزا ًء على �أ�شد اجلرائم خطورة وف ًقا لت�شريعها الوطني النافذ‪ ،‬ومبقت�ضى حكم‬ ‫نهائي �صادر عن حمكمة خمت�صة‪ ،‬كما �أوىل العهد ذات االهتمام باحلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية‬ ‫واملعنو ّية‪ ،‬حيث حظرت املادة رقم (‪ )7‬منه تعري�ض �أحد للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية‬ ‫�أو الال�إن�سان ّية �أو احلاطة بالكرامة‪ ،‬كما ال يجوز �إجراء �أي جتربة طب ّية �أو علم ّية من دون ر�ضاه‬ ‫احلر‪.‬‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3