‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين‬ ‫الوطنية بالفعل مع املعايري الواردة يف االتفاقية‪� ،‬أو ما �إذا كانت هناك حاجة �إىل القيام مببادرات‬ ‫ت�شريعية �إ�ضافية‪ .‬وكذلك تعمل امل�ؤ�س�سة على تقدمي تو�صياتها واقرتاحاتها ب�ش�أن مدى مواءمة‬ ‫الت�شريعات الوطن ّية مع االتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫كما تعمل امل�ؤ�س�سة الوطنية � ً‬ ‫أي�ضا على تقدمي «امل�شورة املتعلقة بال�ش�أن ال�سيا�سي» ‪-‬من خالل‬ ‫رقابتها على اال�ستفتاء واالنتخابات‪ -‬و�إبداء ر�أيها اال�ست�شاري لأف�ضل ممار�سة دميقراطية يف‬ ‫ال�ش�أن ال�سيا�سي‪ ،‬كما �أن لها دو ًرا كب ًريا من خالل ممار�سة املواطنني حلقوقهم ال�سيا�سية وكيفية‬ ‫ممار�ستها ك�إن�شاء اجلمعيات ال�سيا�سية‪ ،‬وممار�سة هذه اجلمعيات اخت�صا�صاتها وفق قانون‬ ‫�إن�شائها‪ ،‬وعالقتها يف ذلك مع ال�سلطة التنفيذية‪ ،‬كما �أن للم�ؤ�س�سة الوطن ّية دو ًرا مه ًّما يف ن�شر‬ ‫الثقافة ال�سيا�س ّية ومبادئ املواطنة وعالقتها بحقوق الإن�سان وفق �أحكام ومبادئ ميثاق العمل‬ ‫الوطني‪ ،‬ود�ستور مملكة البحرين‪ ،‬وذلك ا�ستنادًا �إىل املفاهيم الدولية املتعارف عليها والواردة‬ ‫يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪.‬‬ ‫‪� .10‬إىل جانب ذلك تقدم امل�ؤ�س�سة الوطنية «امل�شورة املتعلقة بامل�سائل الإدارية»‪ ،‬من خالل ر�صد �أي‬ ‫�سلوك �أو منط بريوقراطي يخل �أو يحول دون متتع املواطنني �أو املقيمني الكامل بحقوقهم امل�شروعة‬ ‫وفق الد�ستور وال�صكوك الدولية‪� ،‬أو ي�ؤثر يف هذه احلقوق ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر‪ ،‬حيث تعمل‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية على بيان الأ�سباب التي �أدت �إىل هذا ال�سلوك واقرتاح احللول املنا�سبة لوقفه �أو‬ ‫احلد من تفاقمه‪.‬‬ ‫��� .11‬بالإ�ضافة �إىل تقدمي «امل�شورة املتعلقة بالإجراءات الق�ضائية» من خالل ر�صد امل�ؤ�س�سة الإجراءات‬ ‫الق�ضائية للت�أكد من اتباع املعايري الدولية �أثناء التحقيق واملحاكمة‪ ،‬وذل��ك بر�صد الدفوع‬ ‫والطلبات اجلوهرية �أثناء التحقيق كالتعر�ض للإكراه املادي �أو املعنوي‪� ،‬أو الإخالل ب�ضمانات‬ ‫املتهم ومدى جتاوب النيابة العامة ب�ش�أنها‪� ،‬أو ت�أخري املحاكمات من دون مربر ومدى توافر‬ ‫ال�ضمانات الد�ستورية والقانونية �أثناء املحاكمة‪� ،‬أو غري ذلك من �إجراءات قد تخالف �أحكام‬ ‫قانون الإج��راءات اجلنائية‪ ،‬والت�صدي لهذه الإج��راءات من خالل التو�صية التي تقدمها �إىل‬ ‫اجلهة املخت�صة بال�سلطة الق�ضائية‪.‬‬ ‫‪ .12‬وتعمل امل�ؤ�س�سة الوطن ّية وفق ا�سرتاتيج ّية وخطة العمل على «�إعداد التقارير الدولية �أو امل�ساهمة‬ ‫فيها»‪ ،‬من خالل �إع��داد التقارير املوازية لبع�ض االتفاقيات الدولية التي توجب على الدول‬ ‫الأطراف فيها تقدمي تقارير منتظمة �إىل اللجان املن�ش�أة مبوجب هذه االتفاقيات للإ�شراف على‬ ‫تنفيذها‪ ،‬و�أهم هذه املعاهدات التي تتطلب التقارير‪ :‬االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال‬ ‫التمييز العن�صري‪ ،‬والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬والعهد الدويل اخلا�ص‬ ‫باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد‬ ‫املر�أة‪ ،‬واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية‬ ‫�أو املهينة‪ ،‬واتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬واالتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين و�أع�ضاء‬ ‫�أ�سرهم‪ ،‬واالتفاق ّية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪ ،‬واالتفاقية الدولية حلماية الأ�شخا�ص‬ ‫من االختفاء الق�سري‪ .‬كما ت�سهم امل�ؤ�س�سة الوطنية وبالتعاون مع اجلهات الر�سمية يف �إعداد‬ ‫التقارير الوطنية تطبي ًقا لالتفاقيات ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .13‬ويف �سبيل حماية حقوق الإن�سان‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطن ّية‪ ،‬تقدم ‪�-‬إىل جانب ما �سبق‪ -‬خدمة «تلقي‬ ‫ال�شكاوى ور�صد انتهاكات حقوق الإن�سان» من خالل تلقيها ال�شكاوى والبالغات وااللتما�سات من‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3