� - 4إذا �أ�صدرت �سلطة التحقيق �أمرا ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى ما مل يكن املتهم
حمبو�سا ل�سبب �آخر.
� -5إذا �صدر حكم برباءة املتهم يف اجلرمية املحبو�س فيها احتياطيا وقت املحاكمة
ا�ستنادا �إلى عدم ثبوت الواقعة� ،أو لكون القانون ال يعاقب عليها .وي�ستثنى من ذلك
متى كان املتهم حمبو�سا احتياطيا من �أجل جرمية �أخرى غري تلك التي حكم فيها
ل�صاحله بالرباءة.
114
حاالت الإفراج اجلوازي:
يف غري احلاالت ال�سابقة التي يجب على املحقق الإفراج الفوري عن املحبو�س
احتياطيا يجوز للمحقق (النيابة �أو قا�ضي التحقيق) وكذلك للمحكمة ال�صغرى
وللمحكمة الكربى واملحكمة املخت�صة بنظر الدعوى اجلنائية الإفراج عنه متى ر�أى
�أن مقت�ضيات احلب�س االحتياطي مل يعد لها وجود.
وهذا الإفراج جائز يف جميع اجلرائم ،و�إزاء جميع املتهمني ،ويف �أية مرحلة و�صل
�إليها التحقيق ،و�سواء من تلقاء املحقق نف�سه �أو بناء على طلب من املتهم نف�سه،
وذلك ب�شرط �أن يتعهد املتهم باحل�ضور كلما طلب �إليه ذلك ،و�أال يهرب من تنفيذ
احلكم الذي ي�صدر �ضده ،و�أن يعني له حمل يف اجلهة الكائن بها مركز املحكمة �إن
مل يكن مقيما فيها.
والإفراج اجلوازي هذا قد يتخذ �صورة الإفراج ب�ضمان �أو بغري �ضمان:
الإفراج ب�ضمان :يعني تقرير �ضمان للإفراج عن املحبو�س احتياطيا ،الذي قد يتخذ
�صورة الكفالة املالية �أو ال�شخ�صية �أو �أن يفر�ض تدبري معني للحيلولة دون هروبه.
وقد يقرتن الإفراج اجلوازي بتدبري معني فللمحقق �إذا قدر عجز املتهم عن تقدمي
114د .م�أمون �سالمة ،املرجع ال�سابق� ،ص .659 : 658
97