‫والإفراج عن املحبو�س احتياطيا ��عد �إفراجا م�ؤقتا ولي�س نهائيا �إذ يت�صور �أن يعيد‬ ‫املحقق حب�س املتهم احتياطيا من جديد �أثناء التحقيق رغم الإفراج عنه قبل ذلك‪،‬‬ ‫�إذا وجد ما يدعو �إليه‪ ،‬والأكرث من ذلك قد يعاد حب�سه �أثناء املحاكمة من جديد‪.‬‬ ‫وقد نظم �أحكامه امل�شرع البحريني يف املواد (‪� )155 : 142‬إجراءات بحريني‪،‬‬ ‫واملواد (‪� )153 : 144‬إجراءات م�صري‪ .‬ويف �ضوء هذه الن�صو�ص القانونية‬ ‫ن�شري فيما يلي �إلى حاالت الإفراج بنوعيه الوجوبي واجلوازي‪:‬‬ ‫حاالت الإفراج الوجوبي‪:‬‬ ‫يلزم املحقق بالإفراج الوجوبي يف احلاالت الآتية‪ ،‬من دون تعليق ذلك على تقدمي‬ ‫كفالة �أو على تعيني حمل يف اجلهة الكائن بها مركز املتهم‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إذا كانت اجلرمية املحبو�س فيها املتهم جنحة ال يعاقب عليها باحلب�س �أكرث‬ ‫من ثالثة �أ�شهر ومل يكن املتهم عائدا ومل ي�سبق احلكم عليه باحلب�س �أكرث من �سنة‬ ‫وجب على املحقق الإفراج عنه بعد مرور ثمانية �أيام من تاريخ ا�ستجوابه متى كان‬ ‫له حمل �إقامة معروف يف البحرين(م�صر)‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪� - 2‬إذا انق�ضت مدة احلب�س االحتياطي امل�أمور بها ومل جتدد من قبل اليوم الأخري‬ ‫منها وجب على املحقق الإفراج الفوري عن املحبو�س احتياطيا �أيا كانت اجلهة‬ ‫الآمرة باحلب�س‪.‬‬ ‫‪� -3‬إذا تبني للمحقق �أن اجلرمية املن�سوبة �إلى املتهم املحبو�س احتياطيا ال يجوز‬ ‫فيها احلب�س احتياطيا‪ ،‬فمن املعروف �أن املخالفات جميعها ال يجوز فيها احلب�س‬ ‫احتياطيا‪ ،‬كما �أن اجلنح املعاقب عليها باحلب�س مبا ال يقل عن �سنة ال يجوز فيها‬ ‫احلب�س االحتياطي �أي�ضا‪.‬‬ ‫‪113‬د‪ .‬ر�ؤوف عبيد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.412 : 411‬‬ ‫‪96‬‬

Select target paragraph3