‫مدة ال تزيد على خم�سة و�أربعني يوما قابال للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة‪ ،‬و�إال‬ ‫وجب الإفراج عن املتهم»‪.‬‬ ‫النيابة العامة‪:‬‬ ‫متلك النيابة العامة يف م�صر �إ�صدار �أمرها بحب�س املتهم املاثل �أمامها احتياطيا‬ ‫ملدة �أربعة �أيام على ذمة التحقيق‪ ،‬على عك�س النيابة العامة يف البحرين حيث متلك‬ ‫النيابة العامة يف البحرين �إ�صدار �أمرها بحب�س املتهم املاثل �أمامها احتياطيا ملدة‬ ‫�سبعة �أيام على ذمة التحقيق وتبد�أ املدة من اليوم التايل للقب�ض على املتهم �إذا‬ ‫كان القب�ض قد �صدر عن النيابة العامة‪ ،‬بينما �إذا كان القب�ض قد مت مبعرفة م�أمور‬ ‫ال�ضبط الق�ضائي فتبد�أ املدة من اليوم التايل لت�سليم املتهم املقبو�ض عليه �إلى‬ ‫النيابة العامة‪108 ،‬و�إذا ر�أت النيابة العامة �أن هناك �ضرورة ال�ستمرار حب�س املتهم‬ ‫احتياطيا تعني عليها الطلب �إلى القا�ضي اجلزئي املخت�ص مد احلب�س االحتياطي‬ ‫للمتهم‪.‬‬ ‫ووفقا لن�ص املادة العا�شرة من قانون الطوارئ امل�صري رقم (‪ )262‬لعام‬ ‫‪1958‬م متلك النيابة العامة يف حالة الطوارئ �سلطات قا�ضي التحقيق وغرفة‬ ‫االتهام‪ ،‬وذلك فيما يتعلق باملتهم يف الق�ضايا التي تتولى التحقيق فيها‪ ،‬وتدخل‬ ‫يف اخت�صا�ص حماكم �أمن الدولة �سواء اجلزئية �أو العليا‪ 109،‬وكذلك وفقا لقانون‬ ‫الأحكام الع�سكرية رقم (‪ )25‬ل�سنة ‪1965‬م متلك حب�س املتهم احتياطيا مدة ال‬ ‫تزيد على خم�سة ع�شر يوما‪.‬‬ ‫قا�ضي التحقيق‪:‬‬ ‫ميلك قا�ضي التحقيق وفقا لن�ص املادة (‪� )136‬إجراءات م�صري‪ ،‬الأمر بحب�س‬ ‫‪ 108‬د‪ .‬م�أمون �سالمة‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.649‬‬ ‫‪� 109‬أ‪� .‬صابر عمار (احلب�س املطلق واحلب�س االحتياطي) املحاماة‪� ،‬س ‪ ،57‬ع ‪1977 ،7،8‬م‪� ،‬ص ‪.121 : 118‬‬ ‫‪91‬‬

Select target paragraph3