�شهور وذلك التخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة لالنتهاء من التحقيق .ويف جميع
الأحوال ال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على �ستة �شهور ما مل يكن املتهم
قد �أعلن ب�إحالته �إلى املحكمة املخت�صة قبل انتهاء هذه املدة ،ف�إذا كانت التهمة
املن�سوبة �إلى املتهم جناية فال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على �ستة �شهور
�إال بعد احل�صول قبل انق�ضائها على �أمر من املحكمة املخت�صة مبد احلب�س مدة ال
تزيد على خم�سة و�أربعني يوما قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة و�إال وجب الإفراج
عن املتهم» .وهو ما يتفق مع امل�شرع امل�صري يف املادتني (� )143 ،142إجراءات
م�صري.
وتنح�صر اجلهات الق�ضائية التي متلك الأمر باحلب�س االحتياطي يف :النيابة
العامة ،وقا�ضي التحقيق ،والقا�ضي اجلزئي ،وم�ست�شار الإحالة ،وحمكمة اجلنح
امل�ست�أنفة منعقدة يف غرفة امل�شورة ،وحمكمة اجلنايات منعقدة يف غرفة امل�شورة،
وحمكمة املو�ضوع .من دون �أن يجوز للمجني عليه �أو املدعي املدين طلب احلب�س
االحتياطي لعدم وجود خ�صومة لأيهما بالن�سبة �إلى الدعوى اجلنائية.
وقد ق�صر امل�شرع �آثار احلب�س االحتياطي يف نطاق زمني �ضيق ،فقد ن�صت املادة
(� )3/143إجراءات م�صري املعدلة بالقانون ( )145ل�سنة 2006م على �أنه
«ال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على ثالثة �أ�شهر ما مل يكن املتهم قد �أعلن
ب�إحالته �إلى املحكمة املخت�صة قبل انتهاء هذه املدة .ويجب على النيابة العامة يف
هذه احلالة �أن تعر�ض �أمر احلب�س خالل خم�سة �أيام على الأكرث من تاريخ الإعالن
بالإحالة على املحكمة املخت�صة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من املادة ( )151من
هذا القانون لأعمال مقت�ضى هذه الأحكام و�إال وجب الإفراج عن املتهم .ف�إذا كانت
التهمة املن�سوبة �إليه جناية فال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على خم�سة
�شهور �إال بعد احل�صول قبل انق�ضائها على �أمر من املحكمة املخت�صة مبد احلب�س
90