‫احل�ضور من دون �إجباره على احل�ضور �أمام املحقق‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫التمييز بني الأمر بالقب�ض والأمر بالإح�ضار‪:‬‬ ‫يتفقان يف �أن كال منهما مينح ال�سلطة العامة حق �إجبار املتهم بالقوة على الوجود‬ ‫�أمام املحقق‪.‬‬ ‫ويختلفان يف‪:‬‬ ‫�أن الأمر بالقب�ض ي�صدر متى كان املتهم حا�ضرا �أمام املحقق‪ ،‬بينما الأمر بالإح�ضار‬ ‫في�صدره املحقق متى كان املتهم غائبا �أي لي�س حا�ضرا �أمام املحقق‪.‬‬ ‫اختالف الغاية من كل منهما‪� :‬إذ تتج�سد الغاية يف القب�ض يف ا�ستجواب املتهم حيث‬ ‫�أوجب امل�شرع �ضرورة ا�ستجواب املتهم فور القب�ض عليه �أو خالل ‪� 24‬ساعة على‬ ‫الأكرث‪ ،‬و�إال وجب على م�أمور ال�سجن ت�سليم املقبو�ض عليه �إلى النيابة العامة التي‬ ‫يتعني عليها ا�ستجوابه يف احلال‪ ،‬وهو ما نلم�سه يف ن�صي املادتني (‪� ،)36‬إجراءات‬ ‫م�صري‪� )57( ،‬إجراءات بحريني‪ ،‬بينما تتج�سد الغاية من ال�ضبط والإح�ضار يف‬ ‫اتخاذ �إجراءات �سابقة على ا�ستجوابه ومواجهته‪.‬‬ ‫املطلب الثالث‬ ‫التوقيف االحتياطي‬ ‫التوقيف االحتياطي هو �إجراء مبقت�ضاه ت�سلب حرية املتهم طوال فرتة حب�سه‪،‬‬ ‫وهو بذلك �إجراء خطر‪� ،‬إذ �إن الأ�صل هو �أال ت�سلب حرية الإن�سان �إال تنفيذا حلكم‬ ‫ق�ضائي واجب النفاذ‪ .‬و�إ�صدار الأمر باحلب�س االحتياطي مرتوك لتقدير املحقق‬ ‫نف�سه يقرره �إذا وجـد �أن �ضرورة التحقيق تقت�ضيه من دون �أن يكون ملزما باتباع‬ ‫ت�سل�سل معني يف الأوامر‪� ،‬إذ ي�ستطيع �أن يقرر حب�س املتهم احتياطيا من دون �إ�صدار‬ ‫‪ 103‬د‪ .‬عبدالر�ؤوف مهدي‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.362‬‬ ‫‪84‬‬

Select target paragraph3