احل�ضور من دون �إجباره على احل�ضور �أمام املحقق.
103
التمييز بني الأمر بالقب�ض والأمر بالإح�ضار:
يتفقان يف �أن كال منهما مينح ال�سلطة العامة حق �إجبار املتهم بالقوة على الوجود
�أمام املحقق.
ويختلفان يف:
�أن الأمر بالقب�ض ي�صدر متى كان املتهم حا�ضرا �أمام املحقق ،بينما الأمر بالإح�ضار
في�صدره املحقق متى كان املتهم غائبا �أي لي�س حا�ضرا �أمام املحقق.
اختالف الغاية من كل منهما� :إذ تتج�سد الغاية يف القب�ض يف ا�ستجواب املتهم حيث
�أوجب امل�شرع �ضرورة ا�ستجواب املتهم فور القب�ض عليه �أو خالل � 24ساعة على
الأكرث ،و�إال وجب على م�أمور ال�سجن ت�سليم املقبو�ض عليه �إلى النيابة العامة التي
يتعني عليها ا�ستجوابه يف احلال ،وهو ما نلم�سه يف ن�صي املادتني (� ،)36إجراءات
م�صري� )57( ،إجراءات بحريني ،بينما تتج�سد الغاية من ال�ضبط والإح�ضار يف
اتخاذ �إجراءات �سابقة على ا�ستجوابه ومواجهته.
املطلب الثالث
التوقيف االحتياطي
التوقيف االحتياطي هو �إجراء مبقت�ضاه ت�سلب حرية املتهم طوال فرتة حب�سه،
وهو بذلك �إجراء خطر� ،إذ �إن الأ�صل هو �أال ت�سلب حرية الإن�سان �إال تنفيذا حلكم
ق�ضائي واجب النفاذ .و�إ�صدار الأمر باحلب�س االحتياطي مرتوك لتقدير املحقق
نف�سه يقرره �إذا وجـد �أن �ضرورة التحقيق تقت�ضيه من دون �أن يكون ملزما باتباع
ت�سل�سل معني يف الأوامر� ،إذ ي�ستطيع �أن يقرر حب�س املتهم احتياطيا من دون �إ�صدار
103د .عبدالر�ؤوف مهدي ،املرجع ال�سابق� ،ص .362
84