بجرمية وبني الهروب ،وينح�صر هدفه يف جمرد ت�سليم اجلاين �إلى ال�سلطات
املخت�صة 99،ووفقا لهذا التعريف يتفق القب�ض مع التعر�ض املادي يف �أن كال منهما
ينطوي على تقييد حلرية ال�شخ�ص.
�إال �أنهما يختلفان من عدة وجوه:
- 1من حيث الطبيعة :القب�ض يعترب �أحد �إجراءات التحقيق ،على عك�س التعر�ض
املادي فال يعدو �أن يكون و�سيلة ترمي �إلى احليلولة دون فرار �شخ�ص متلب�س بجرمية
لت�سليمه �إلى املحقق.
- 2من حيث �صاحب احلق يف القيام به :القب�ض من حق املحقق و�إن جاز مل�أمور
ال�ضبط الق�ضائي القيام به يف حالتي التلب�س واالنتداب ،على عك�س التعر�ض املادي
فيجوز لرجل ال�سلطة العامة ،وكذلك للأفراد العادية القيام به.
- 3من حيث مدة كل منهما :القب�ض ميكن �أن ت�صل مدته �إلى �أربع وع�شرين �ساعة،
على عك�س التعر�ض املادي فيجب على من قام به ت�سليمه فورا �إلى املحقق �أو �أقرب
م�أمور �ضبط ق�ضائي ،من دون �أن يحق له االحتفاظ به فرتة من الوقت �أكرث مما
يقت�ضيه الت�سليم.
- 4من حيث الإجراءات التالية له :القب�ض يبيح ملن قام به تفتي�ش �شخ�ص
املقبو�ض عليه تفتي�شا جنائيا ،على عك�س التعر�ض املادي فال يجيز ملن قام به ذلك
و�إن جاز له تفتي�شه تفتي�شا وقائيا بهدف جتريده من �أي �أداة قد تكون معه يخ�شى �أن
100
ي�ستخدمها يف االعتداء عليه.
التمييز بني القب�ض والتحفظ:
يق�صد بالتحفظ :التحفظ على �شخ�ص معني ب�صفة وقتية �إلى �أن يعر�ض الأمر
99د .مبارك التويبت ،املرجع ال�سابق� ،ص .62 : 59
100د .عو�ض حممد ،املرجع ال�سابق� ،ص .284 : 280
82