‫يثري ال�شك والريبة‪ 97،‬واال�ستيقاف وفقا ملعناه ال�سابق يتفق مع القب�ض يف �أن كال‬ ‫منهما ينطوي على تقييد حلرية ال�شخ�ص‪ ،‬ولكنهما يختلفان من عدة وجوه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬من حيث الطبيعة‪ :‬اال�ستيقاف جمرد �إجراء وقائي‪ ،‬ولي�س �ضمن �إجراءات‬ ‫التحقيق كما هو احلال يف القب�ض‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من حيث القائم به‪ :‬اال�ستيقاف يقوم به رجل ال�سلطة العامة �أو حفظ النظام‪،‬‬ ‫ولي�س املحقق �أو م�أمور ال�ضبط الق�ضائي كما هو احلال يف القب�ض‪.‬‬ ‫‪ - 3‬من حيث املدة‪ :‬اال�ستيقاف يكون لربهة ق�صرية تكفي لال�ستف�سار عن �سبب‬ ‫وجوده يف هذا املوقف الذي �أثار ال�شك والريبة لدى رجل ال�سلطة العامة‪ ،‬على عك�س‬ ‫القب�ض فيكون ملدة ‪� 24‬ساعة‪.‬‬ ‫‪ -4‬من حيث الإجراءات التالية له‪ :‬اال�ستيقاف ي�ستتبعه �أحد �إجراءات ثالثة‪:‬‬ ‫�إما الإذن له باالن�صراف وذلك متى جنح يف تقدمي تربير مقنع ملن �أوقفه‪.‬‬ ‫و�إما القب�ض عليه متى ف�شل يف تقدمي تربير للموقف الذي وجد فيه مما زاد‬ ‫ال�شبهات لدى من ا�ستوقفه‪.‬‬ ‫و�إما اقتياده �إلى مقر ال�شرطة �أو الإدارة لال�ستعالم عن مدى �صحة املربرات التي‬ ‫�أبداها امل�ستوقف‪ .‬وال ميلك من ا�ستوقف امل�شتبـه فيه تفتي�شه تفتي�شا جنائيـا و�إن‬ ‫جاز له تفتي�شه تفتي�شا وقائيا‪ 98،‬وذلك على عك�س القب�ض �إذ يبيح ملن قب�ض عليه‬ ‫تفتي�شه تفتي�شا جنائيا‪.‬‬ ‫التمييز بني القب�ض والتعر�ض املادي‪:‬‬ ‫التعر�ض املادي مبثل �إجراء ي�ستهدف جمرد احليلولة بني �شخ�ص يف حالة تلب�س‬ ‫‪ 97‬د‪ .‬ر�ؤوف عبيد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.283‬‬ ‫‪ 98‬د‪ .‬ر�ؤوف عبيد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.288 : 283‬‬ ‫‪81‬‬

Select target paragraph3