‫ندب له حمام‪.‬ولكل من تقيد حريته‪ ،‬ولغريه‪ ،‬حق التظلم �أمام الق�ضاء من ذلك‬ ‫الإجراء والف�صل فيه خالل �أ�سبوع‪ ،‬و�إال وجب الإفراج حتما»‪ .‬ووفقا لهذه ال�ضمانة‬ ‫الد�ستورية ال يجوز القب�ض على املتهم �إال ب�إذن ق�ضائي �سواء كان قا�ضي املحكمة �أو‬ ‫قا�ضي التحقيق �أو النيابة العامة‪.‬‬ ‫وبجانب �ضرورة �أن ي�صدر �إذن ق�ضائي بالقب�ض على املتهم‪ ،‬فقد حدد امل�شرع مدة‬ ‫زمنية ينبغي تنفيذ �أمر القب�ض خاللها (�ستة �أ�شهر من تاريخ �صدوره)‪ ،‬و�إال بطل‬ ‫هذا الأمر واعترب ك�أن مل يكن ما مل يحدد مبعرفة املحقق ملدة �أخرى‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫ثانيا‪� :‬ضرورة اال�ستماع الفوري �إىل �أقوال املقبو�ض عليه‪:‬‬ ‫�أوجب امل�شرع على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �سماع �أقوال املتهم املقبو�ض عليه فورا‪،‬‬ ‫كما �أوجب عليه يف هذه احلالة �إحاطة املتهم علما عند �سماع �أقواله مبا هو من�سوب‬ ‫�إليه‪ ،‬و�أن متكنه من االت�صال مبـن يرى �إبالغه مبا وقع له‪ ،‬وكذلك اال�ستعانة‬ ‫مبحام‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫تعقيب‪ :‬التمييز بني القب�ض والإح�ضار وما يت�شابه معهما من �إجراءات �أخرى‪:‬‬ ‫يف �ضوء تعريفنا لكل من القب�ض والإح�ضار‪ ،‬منيز بني كل منهما وما يت�شابه معه من‬ ‫�إجراءات �أخرى‪ .‬وميكننا ح�صر هذه الإجراءات الأخرى يف اال�ستيقاف‪ ،‬والتعر�ض‬ ‫املادي والتح��ظ‪:‬‬ ‫التمييز بني القب�ض واال�ستيقاف‪:‬‬ ‫يق�صد باال�ستيقاف‪ :‬جمرد �إيقاف عابر ال�سبيل ل�س�ؤاله عن ا�سمه وعنوانه ووجهته‪.‬‬ ‫ويقوم به رجال ال�سلطة العامة متى و�ضع ال�شخ�ص نف�سه طواعية واختيارا يف مو�ضع‬ ‫‪ 95‬د‪ .‬م�أمون �سالمة‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.646‬‬ ‫‪ 96‬د‪ .‬عو�ض حممد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ ،270‬د‪ .‬فوزية عبدال�ستار‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.272‬‬ ‫‪80‬‬

Select target paragraph3