‫‪� - 3‬أن تتوافر دالئل كافية على ارتكاب ال�شخ�ص املراد القب�ض عليه اجلرمية التي‬ ‫‪91‬‬ ‫�ضبط فيها متلب�سا‪.‬‬ ‫ويق�صد بالدالئل الكافية �أمارات م��ينة ال ت�صل �إلى درجة القرينة‪ ،‬فهي يف حقيقتها‬ ‫حم�ض �شبهة على ارتكاب املتهم اجلرمية املن�سوبة �إليه‪ .‬ومبعنى �آخر هي ا�ستنتاج‬ ‫على �سبيل الإمكان �أو االحتمال‪ ،‬ومن ثم ال يجوز �أن تبني عليها �إدانة‪ ،‬و�إمنا هي �سند‬ ‫يخول امل�سا�س بحرمة امل�سكن �أو بحرمة ال�شخ�ص من �أجل متحي�ص هذا اجلزم‬ ‫فيتكون به الدليل الذي يجوز �أن تبنى عليه الإدانة‪ .‬ومل يكتف امل�شرع مبجرد توافر‬ ‫الدالئل‪ ،‬و�إمنا ا�شرتط فيها �أن تكون كافية �أي قوية ي�ستدل منها على احتمال �أن‬ ‫يكون هو مرتكب اجلرمية ولي�س �إمكان ارتكابه لها‪ ،‬فاالحتمال �أقوى من الإمكان‬ ‫و�أقل من اليقني بالطبع‪ 92 ،‬وتقدير كفاية الأدلة مرتوك مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �إال‬ ‫�أنه يخ�ضع يف تقديره هذا لرقابة املحقق ابتدا ًء وملحكمة املو�ضوع انتها ًء‪ 93‬وهو ما‬ ‫ق�ضت به حمكمة التمييز «التلب�س باجلنايات واجلنح التي تزيد مدة احلب�س فيها‬ ‫على ثالثة �أ�شهر مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي القب�ض على املتهم احلا�ضر متى وجدت‬ ‫دالئل كافية على اتهامه» م ‪� 55‬إجراءات جنائية‪ .‬تقدير توافر هذه الدالئل منوط‬ ‫مب�أمور ال�ضبط الق�ضائي حتت �إ�شراف حمكمة املو�ضوع‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪� - 4‬أن يكون املتهم حا�ضرا يف م�سرح اجلرمية �أو �أمام م�أمور ال�ضبط الق�ضائي‬ ‫حلظة اتخاذه قراره بالقب�ض على املتهم‪.‬‬ ‫وي�شرتط للأمر ب�ضبط و�إح�ضار املتهم‪:‬‬ ‫‪� - 1‬أن يكون املتهم غائبا �أي غري موجود �أمام املحقق‪.‬‬ ‫‪ 91‬د‪ .‬عو�ض حممد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ ،264‬د‪ .‬حممد عيد الغريب‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.647‬‬ ‫‪ 92‬د‪ .‬جنيب ح�سني‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.492‬‬ ‫‪ 93‬د‪ .‬عو�ض حممد‪ ،‬قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.265‬‬ ‫‪ 94‬متييز البحرين رقم ‪ 147‬ل�سنة ‪2008‬م بتاريخ ‪2009/1/5‬م‪ ،‬ج‪� ،2‬ص ‪.3‬‬ ‫‪78‬‬

Select target paragraph3