� - 3أن تتوافر دالئل كافية على ارتكاب ال�شخ�ص املراد القب�ض عليه اجلرمية التي
91
�ضبط فيها متلب�سا.
ويق�صد بالدالئل الكافية �أمارات م��ينة ال ت�صل �إلى درجة القرينة ،فهي يف حقيقتها
حم�ض �شبهة على ارتكاب املتهم اجلرمية املن�سوبة �إليه .ومبعنى �آخر هي ا�ستنتاج
على �سبيل الإمكان �أو االحتمال ،ومن ثم ال يجوز �أن تبني عليها �إدانة ،و�إمنا هي �سند
يخول امل�سا�س بحرمة امل�سكن �أو بحرمة ال�شخ�ص من �أجل متحي�ص هذا اجلزم
فيتكون به الدليل الذي يجوز �أن تبنى عليه الإدانة .ومل يكتف امل�شرع مبجرد توافر
الدالئل ،و�إمنا ا�شرتط فيها �أن تكون كافية �أي قوية ي�ستدل منها على احتمال �أن
يكون هو مرتكب اجلرمية ولي�س �إمكان ارتكابه لها ،فاالحتمال �أقوى من الإمكان
و�أقل من اليقني بالطبع 92 ،وتقدير كفاية الأدلة مرتوك مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �إال
�أنه يخ�ضع يف تقديره هذا لرقابة املحقق ابتدا ًء وملحكمة املو�ضوع انتها ًء 93وهو ما
ق�ضت به حمكمة التمييز «التلب�س باجلنايات واجلنح التي تزيد مدة احلب�س فيها
على ثالثة �أ�شهر مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي القب�ض على املتهم احلا�ضر متى وجدت
دالئل كافية على اتهامه» م � 55إجراءات جنائية .تقدير توافر هذه الدالئل منوط
مب�أمور ال�ضبط الق�ضائي حتت �إ�شراف حمكمة املو�ضوع.
94
� - 4أن يكون املتهم حا�ضرا يف م�سرح اجلرمية �أو �أمام م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
حلظة اتخاذه قراره بالقب�ض على املتهم.
وي�شرتط للأمر ب�ضبط و�إح�ضار املتهم:
� - 1أن يكون املتهم غائبا �أي غري موجود �أمام املحقق.
91د .عو�ض حممد ،املرجع ال�سابق� ،ص ،264د .حممد عيد الغريب ،املرجع ال�سابق� ،ص .647
92د .جنيب ح�سني ،املرجع ال�سابق� ،ص .492
93د .عو�ض حممد ،قانون الإجراءات اجلنائية ،املرجع ال�سابق� ،ص .265
94متييز البحرين رقم 147ل�سنة 2008م بتاريخ 2009/1/5م ،ج� ،2ص .3
78