‫جناية‪� ،‬أو جنحة �سرقة �أو ن�صب �أو اعتداء ج�سيم �أو حيازة �أو �إحراز مواد خمدرة يف‬ ‫غري الأحوال امل�صرح بها قانونا جاز مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي القب�ض عليه»‪ ،‬وكذلك‬ ‫ن�صت املادة (‪ )57‬على �أنه «يجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع فورا‬ ‫�أقوال املتهم املقبو�ض عليه‪ ،‬و�إذا مل ي�أت مبا يربئه ير�سله يف مدى ثمان و�أربعني‬ ‫�ساعة �إلى النيابة العامة‪ .‬ويجب على النيابة العامة �أن ت�ستجوبه يف ظرف �أربع‬ ‫وع�شرين �ساعة ثم ت�أمر بحب�سه �أو �إطالق �سراحه»‪ .‬ومل يختلف امل�شرع امل�صري عن‬ ‫نهج امل�شرع البحريني‪ ،‬وهو ما نلم�سه يف املواد ‪� 40 ،36 ،34‬إجراءات م�صري‪.‬‬ ‫يف �ضوء الن�صو�ص ال�سابقة ميكننا حتديد حاالت القب�ض يف‪:‬‬ ‫حاالت القب�ض على املتهم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يجوز مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي القب�ض على املتهم من تلقاء نف�سه يف اجلنايات‬ ‫واجلنح املتلب�س بها والتي يعاقب عليها باحلب�س مبدة تزيد على ثالثة �أ�شهر‪.‬‬ ‫‪ -2‬اجلنايات واجلنح التي ي�صدر ب�ش�أنها �أمر عن املحقق بالقب�ض على املتهم‪ ،‬وهي‬ ‫تلك التي يجوز فيها احلب�س االحتياطي‪ ،‬وال تكون يف حالة تلب�س‪ ،‬متى توافرت �أدلة‬ ‫كافية ب�ش�أن االتهام بها‪.‬‬ ‫�شروط الأمر بالقب�ض والإح�ضار‪:‬‬ ‫�أوال‪ :‬فيما يتعلق بحاالت القب�ض على املتهم من قبل م�أمور ال�ضبط الق�ضائي‪:‬‬ ‫ا�شرتط امل�شرع كي يحق مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي القب�ض على املتهم من تلقاء نف�سه‬ ‫من دون احلاجة �إلى ا�ستئذان املحقق (النيابة العامة)‪:‬‬ ‫‪ - 1‬توافر �إحدى حاالت التلب�س‪.‬‬ ‫‪� - 2‬أن تكون اجلرمية املتلب�س بها جناية �أيا كان نوعها �أو جنحة معاقب عليها‬ ‫باحلب�س مبا ال يزيد على �سنة‪.‬‬ ‫‪77‬‬

Select target paragraph3