جناية� ،أو جنحة �سرقة �أو ن�صب �أو اعتداء ج�سيم �أو حيازة �أو �إحراز مواد خمدرة يف
غري الأحوال امل�صرح بها قانونا جاز مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي القب�ض عليه» ،وكذلك
ن�صت املادة ( )57على �أنه «يجب على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�سمع فورا
�أقوال املتهم املقبو�ض عليه ،و�إذا مل ي�أت مبا يربئه ير�سله يف مدى ثمان و�أربعني
�ساعة �إلى النيابة العامة .ويجب على النيابة العامة �أن ت�ستجوبه يف ظرف �أربع
وع�شرين �ساعة ثم ت�أمر بحب�سه �أو �إطالق �سراحه» .ومل يختلف امل�شرع امل�صري عن
نهج امل�شرع البحريني ،وهو ما نلم�سه يف املواد � 40 ،36 ،34إجراءات م�صري.
يف �ضوء الن�صو�ص ال�سابقة ميكننا حتديد حاالت القب�ض يف:
حاالت القب�ض على املتهم:
- 1يجوز مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي القب�ض على املتهم من تلقاء نف�سه يف اجلنايات
واجلنح املتلب�س بها والتي يعاقب عليها باحلب�س مبدة تزيد على ثالثة �أ�شهر.
-2اجلنايات واجلنح التي ي�صدر ب�ش�أنها �أمر عن املحقق بالقب�ض على املتهم ،وهي
تلك التي يجوز فيها احلب�س االحتياطي ،وال تكون يف حالة تلب�س ،متى توافرت �أدلة
كافية ب�ش�أن االتهام بها.
�شروط الأمر بالقب�ض والإح�ضار:
�أوال :فيما يتعلق بحاالت القب�ض على املتهم من قبل م�أمور ال�ضبط الق�ضائي:
ا�شرتط امل�شرع كي يحق مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي القب�ض على املتهم من تلقاء نف�سه
من دون احلاجة �إلى ا�ستئذان املحقق (النيابة العامة):
- 1توافر �إحدى حاالت التلب�س.
� - 2أن تكون اجلرمية املتلب�س بها جناية �أيا كان نوعها �أو جنحة معاقب عليها
باحلب�س مبا ال يزيد على �سنة.
77