‫بالقب�ض والإح�ضار للمتهم‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫خ�صائ�ص القب�ض‪:‬‬ ‫ت�شري التعريفات ال�سابقة �إلى اخل�صائ�ص التي متيز القب�ض عن غريه من‬ ‫الإجراءات الأخرى‪ ،‬فالقب�ض �إجراء من �إجراءات التحقيق �أ�صال ينطوي على تقييد‬ ‫للحرية بالإكراه‪ ،‬واللجوء �إلى القوة �إذا ا�ستلزم ذلك‪ ،‬وال يكون �إال لفرتة م�ؤقتة تنتهي‬ ‫بو�صول املقبو�ض عليه �إلى يد الق�ضاء‪ 86،‬والأ�صل �أن ي�صدر �أمر القب�ض عن ال�سلطة‬ ‫املخت�صة بالتحقيق كونها هي القادرة على تقدير توافر الأ�سباب الداعية �إلى �إ�صدار‬ ‫هذا الأمر‪ ،‬و�ضوابطه القانونية‪ ،‬حتت رقابة حمكمة املو�ضوع‪ .‬ويجوز مل�أمور ال�ضبط‬ ‫الق�ضائي يف �أحوال التلب�س �أن ي�أمر بالقب�ض على املتهم مبا له من �سلطة م�ستمدة‬ ‫من القانون مبا�شرة‪ ،‬ومنحه �سلطة تقديرية يف ذلك ليتخذ قراره فيما �سيطلب �إلى‬ ‫اجلهات املخت�صة �أمرا بالقب�ض على �أحد الأ�شخا�ص‪ ،‬بناء على الأ�سباب املوجبة‬ ‫واملقنعة ب�إ�صدار مثل هذا الأمر‪� ،‬أو ميار�س من تلقاء ذاته القب�ض على املتهم‬ ‫احلا�ضر ا�ستنادا �إلى توافر املعايري القانونية لديه ملبا�شرة هذا الإجراء‪ 87،‬وتكون‬ ‫هذه املعايري مقنعة عمليا وقانونية ملبا�شرة القب�ض على املتهم احلا�ضر �أو �إ�صدار‬ ‫�أمر ب�ضبطه و�إح�ضار املتهم الغائب‪.‬‬ ‫كما ينطوي القب�ض على �سلب حرية ال�شخ�ص املقبو�ض عليه يف احلركة والتجوال‪،‬‬ ‫وحرمانه من حقه يف التنقل كيفما ي�شاء‪ ،‬وي���صبح خا�ضعا لإرادة ال�شخ�ص الذي‬ ‫قب�ض عليه‪ ،‬فال يعتد ب�إرادة املقبو�ض عليه‪ ،‬وال يجوز له مقاومة القائم بالقب�ض‬ ‫احرتاما حلكم القانون؛ حيث جتيز القوانني للقائمني بالقب�ض اللجوء �إلى ا�ستخدام‬ ‫القوة والإكراه بالقدر الالزم لتنفيذ القب�ض القانوين‪� ،‬إذا حاول امل�شتبه فيه املقاومة‬ ‫‪ 85‬د‪ .‬حممد عودة اجلبور‪ ،‬االخت�صا�ص الق�ضائي مل�أمور ال�ضبط‪ ،‬ر�سالة‪ ،‬بريوت ‪1986‬م ‪ -‬الدار العربية للمو�سوعات‪� ،‬ص ‪.299‬‬ ‫‪ 86‬د‪ .‬حممد عياد احللبي‪ ،‬اخت�صا�ص رجال ال�ضبط الق�ضائي‪ ،‬ط‪ ،2‬الكويت‪ ،‬ذات ال�سال�سل‪� ،‬ص‪.210‬‬ ‫‪ 87‬د‪ .‬عادل �إبراهيم �صفا‪� ،‬سلطات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي بني الفعالية و�ضمان احلريات واحلقوق الفردية‪2001 ،‬م‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫مطبعة الن�سر الذهبي‪� ،‬ص ‪.205:206‬‬ ‫‪75‬‬

Select target paragraph3