‫�إذن منها له يف القب�ض على امل�شتبه فيه‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫وال يعدو التحفظ �إال �أن يكون حم�ض �إجراء احتياطي ولي�س قب�ضا‪ ،‬ومن ثم ال يخول‬ ‫م�أمور ال�ضبط الق�ضائي تفتي�ش ال�شخ�ص بناء على ذلك‪ .‬وال يجوز �أن تزيد مدته‬ ‫على ‪� 24‬ساعة‪ ،‬ف�إذا مل ت�صدر النيابة �أمرا بالقب�ض عليه وجب �إطالق �سراح‬ ‫امل�شتبه فيه فورا‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫وقد ن�صت على هذا الإجراء املادة (‪� )53‬إجراءات بحريني على �أن «مل�أمور ال�ضبط‬ ‫الق�ضائي عند انتقاله يف حالة اجلرائم املتلب�س بها �أن مينع احلا�ضرين من مبارحة‬ ‫حمل الواقعة �أو االبتعاد عنه حتى يتم حترير املح�ضر‪ ،‬وله �أن ي�ستح�ضر يف احلال‬ ‫من ميكن احل�صول منه على �إي�ضاحات يف �ش�أن الواقعة»‪ .‬وعاقب امل�شرع من يخالف‬ ‫ذلك بالغرامة‪ ،‬وهو ما ن�صت عليه املادة (‪ )59‬من القانون عينه على �أنه «لأفراد‬ ‫ال�سلطة العامة يف اجلنح املتلب�س بها التي يجوز احلكم فيها باحلب�س‪� ،‬أن يح�ضروا‬ ‫املتهم وي�سلموه �إلى �أقرب م�أموري ال�ضبط الق�ضائي‪ .‬ولهم ذلك �أي�ضا يف اجلرائم‬ ‫املتلب�س بها �إذا تعذر معرفة �شخ�صية املتهم»‪ .‬وهو ما يتفق مع نهج امل�شرع امل�صري‬ ‫لن�ص املادة (‪� )32‬إجراءات م�صري على �أنه «مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي عند انتقاله‬ ‫يف حالة التلب�س باجلرائم �أن مينع احلا�ضرين من مبارحة حمل الواقعة �أو االبتعاد‬ ‫عنه حتى يتم حترير املح�ضر‪ ،‬وله �أن ي�ستح�ضر يف احلال من ميكن احل�صول منه‬ ‫على �إي�ضاحات يف �ش�أن الواقعة»‪ .‬وفقا ملا �سبق ميلك م�أمور ال�ضبط الق�ضائي ورجل‬ ‫ال�سلطة العامة نوعني من الإجراءات‪ :‬الأول‪ :‬منع احلا�ضرين من مبارحة حمل‬ ‫الواقعة �أو االبتعاد عنه حتى يتم حترير املح�ضر‪ .‬والثاين‪� :‬أن ي�صطحب يف احلال‬ ‫من ميكن احل�صول منه على �إي�ضاحات يف �ش�أن الواقعة‪.‬‬ ‫ولكن هل يجوز مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي ا�ستخدام القوة حلمل احلا�ضرين على عدم‬ ‫‪ 78‬د‪ .‬عبد الر�ؤوف مهدي‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.221‬‬ ‫‪ 79‬د‪ .‬حممد عيد الغريب‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.596‬‬ ‫‪72‬‬

Select target paragraph3