‫لرجال ال�سلطة العامة بالقوة والعنف‪ .‬ويف هذه احلالة يتعني على من حتفظ على‬ ‫‪73‬‬ ‫امل�شتبه فيه �أن يطلب �إلى النيابة العامة �أن ت�صدر �أمرا بالقب�ض عليه‪.‬‬ ‫ويق�صد بالإجراءات التحفظية تلك التي حتول دون هروب امل�شتبه فيه �أو التي‬ ‫متنعه من الت�أثري يف �أدلة االتهام‪ .‬ومن �صورها‪ :‬منعه من مغادرة املكان‪� ،‬أو اقتياده‬ ‫�إلى مركز ال�شرطة‪� ،‬أو جتريده من ال�سالح الذي يحمله‪� ،‬أو و�ضع حرا�سة على م�سكن‬ ‫املتهم ملنعه من مغادرته‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ويقت�صر هذا الإجراءعلى امل�شتبه فيهم يف جرائم معينة على درجة كبرية من‬ ‫اخلطر (اجلنايات ‪ -‬جنحة �سرقة �أو ن�صب �أو تعد �شديد �أو مقاومة لرجال ال�سلطة‬ ‫العامة بالقوة )‪ ،‬من دون غالبية اجلنح وجميع املخالفات‪ .‬ويرجع هذا �إلى م�سا�س‬ ‫هذا الإجراء بحرية الأ�شخا�ص‪ ،‬لذا وجب عدم التو�سع فيه لتعلق هذا الإجراء‬ ‫‪75‬‬ ‫بالدرجة الأولى بالتحقيق االبتدائي‪.‬‬ ‫ويق�صد بالدالئل الكافية التي يتعني توافرها يف حق امل�شتبه فيه كي يتم التحفظ‬ ‫عليه من قبل م�أمور ال�ضبط الق�ضائي من دون االنتظار حلني احل�صول على �إذن‬ ‫من النيابة العامة جمرد وجود �شبهات �أو مظاهر تفيد االتهام‪ .‬وهذه الدالئل ال‬ ‫ترقى �إلى مرتبة الأدلة‪ 76‬وتقدير ذلك مرتوك مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي ويخ�ضع يف‬ ‫‪77‬‬ ‫تقديره هذا لرقابة النيابة العامة وحمكمة املو�ضوع‪.‬‬ ‫وي�شرتط يف الدالئل الكافية كي يتيح مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي التحفظ على الأ�شخا�ص‬ ‫�أال تكون معلومة �سلفا له‪ ،‬فلو كانت معلومة له من قبل ال يجوز له اتخاذ �إجراءات‬ ‫حتفظية قبل امل�شتبه فيه‪ ،‬و�إمنا يكون عليه اللجوء �إلى النيابة العامة للح�صول على‬ ‫‪ 73‬د‪ .‬جنيب ح�سني‪� ،‬شرح قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬ط‪1995 ،3‬م‪� ،‬ص ‪.520‬‬ ‫‪ 74‬د‪ .‬عبد الر�ؤوف مهدي‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.221‬‬ ‫‪ 75‬د‪ .‬حممد عيد الغريب‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.594‬‬ ‫‪ 76‬د‪ .‬عبدالر�ؤوف مهدي‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ - 220‬نق�ض م�صري ‪1937/12/20‬م‪ ،‬مج‪ .‬الق‪ .‬الق‪ ،‬ج ‪ ،4‬رقم ‪� ،131‬ص ‪.121‬‬ ‫‪ 77‬نق�ض م�صري ‪ ،1969/22/24‬م‪�.‬أ‪ .‬ن‪� ،‬س ‪ ،20���رقم ‪� ،270‬ص ‪.1330‬‬ ‫‪71‬‬

Select target paragraph3