�شخ�صه» ،وكذلك العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية لن�ص املادة التا�سعة على
�أن «لكل �إن�سان احلق يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه.»...
�إقرار الد�ساتري والت�شريعات الوطنية حلق الإن�سان يف احلرية:
تن�ص الت�شريعات املقارنة (د�ساتري وت�شريعات عادية) على حماية احلرية
ال�شخ�صية ،فال يكاد يخلو د�ستور من الن�ص على �أن احلرية ال�شخ�صية م�صونة �أو
مكفولة 65ونكتفي هنا بالإ�شارة �إلى موقف الد�ستورين امل�صري والبحريني:
امل�شرع البحريني� :أكد الد�ستور البحريني حق الإن�سان يف احلرية يف املادة ()19
منه لن�صها على �أن « �أ -احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفقا للقانون .ب -ال يجوز
القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته
يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من الق�ضاء .ج -ال يجوز احلجز
�أو احلب�س يف غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك يف قوانني ال�سجون امل�شمولة بالرعاية
ال�صحية واالجتماعية واخلا�ضعة لرقابة ال�سلطة الق�ضائية .»...وتطبيقا لهذا
الن�ص الد�ستوري ن�صت املادة ( )357عقوبات بحريني على �أن «يعاقب باحلب�س
من قب�ض على �شخ�ص �أو حجزه �أو حرمه من حريته ب�أية و�سيلة بغري وجه قانوين».
كما ن�صت املادة (� ) 61إجراءات بحريني على �أنه «ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان
�أو حب�سه �إال ب�أمر من ال�سلطات املخت�صة بذلك قانونا ،كما يجب معاملته مبا يحفظ
عليه كرامة الإن�سان ،وال يجوز �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا .ويواجه كل من يقب�ض عليه
ب�أ�سباب القب�ض عليه ،ويكون له حق االت�صال مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث
واال�ستعانة مبحام».
65انظر املادة 15من الد�ستور العراقي احلايل ال�صادر �سنة 2005م ،املادة 41من الد�ستور امل�صري ،املادة 30من
الد�ستور الكويتي ال�صادر �سنة 1962م ،املادة 26من د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة ال�صادر �سنة 2002م ،املادة 18
من النظام الأ�سا�سي ل�سلطنة عمان ال�صادر �سنة 1996م ،املادة 1/25من الد�ستور ال�سوري ال�صادر عام 1973م ،املادة
ال�سابعة من الد�ستور الأردين ال�صادر �سنة 1952م.
65