كما يت�صور �أن يتخذ التعذيب �صورة معنوية ،وذلك عندما يتخذ �صورة الأمر
بالتعذيب بالقول �صراحة �أو بالإ�شارة املتفق عليها بني الرئي�س واملر�ؤو�س �ضمنا ،كما
ميكن �أن ي�صدر الأمر بالتعذيب عن طريق الإذن للمر�ؤو�س مبمار�سته ،وذلك عندما
يطلب املر�ؤو�س �إلى الرئي�س �أن ي�أذن له مبمار�سة التعذيب في�أذن له الأخري ،فيعترب
الإذن بالتعذيب هنا تعبريا �صريحا عن الأمر به� ،إال �أنه ي�شرتط فيه �أن يقع قبل قيام
املر�ؤو�س بفعل التعذيب� ،أما �إذا مت بعد االنتهاء منه فال يعترب الرئي�س الذي علم
بوقوع اجلرمية بعد انتهائها وتغا�ضى عنها مرتكبا جلرمية التعذيب و�إن كان موقفه
ال�سلبي هذا ينطبق عليه و�صف جرمي �آخر غري التعذيب .وال يعد �سكوت الرئي�س �أو
تغا�ضيه �أو امتناعه عن الأمر بالكف عن التعذيب ال ميكن اعتباره حمققا جلرمية
التعذيب ب�صورة الأمر به ،ذلك لأن الأمر يف حقيقته عبارة عن طلب ح�صول فعل ما
وهذا الطلب يحتاج �إلى و�سائل تعرب عنه كالكتابة �أو القول �أو الإ�شارة ،لذا ال ميكن
41
�أن نعد ال�سكوت و�سيلة من و�سائل التعبري عن الأمر.
�صفة اجلاين يف جرمية التعذيب :جرمية التعذيب يت�صور ارتكابها من قبل موظف
عام مثل املحقق �أو ال�شرطي �أو الع�سكري �أو الطبيب احلكومي �أو حار�س ال�سجن �أو
�أي �شخ�ص ميار�س �سلطة ر�سمية �أو يت�صرف ب�صفة ر�سمية .كما يت�صور ارتكابها
من قبل فرد عادي ي�ستعمل التعذيب �أو القوة �أو التهديد بنف�سه �أو بوا�سطة غريه مع
متهم �أو �شاهد �أو خبري حلمله على االعرتاف بوقوع جرمية �أو على الإدالء ب�أقوال �أو
مبعلومات يف �ش�أنها �أمام موظف عام ،وبناء على ذلك فان التعذيب بهذا املعنى ال
ينطبق على املمار�سات التي يقوم بها �أفراد عاديون �أو ع�صابات �إجرامية.
�صفة املجني عليه يف جرائم التعذيب :وفقا للت�شريع البحريني فان املجني عليه
يف جرمية التعذيب ال يقت�صر على املتهم ،و�إمنا يت�صور �أن يقع �أي�ضا على ال�شاهد
41د .حممد حميي الدين عو�ض ،القانون اجلنائي مبادئه الأ�سا�سية ونظرياته العامة يف الت�شريعني امل�صري وال�سوداين ،املطبعة
العاملية1963 ،م� ،ص .354 - 352
46