‫ذلك‪ .»...‬و�أي�ضا ن�صت املادة ‪ 20‬على �أنه «د‪ -‬يحظر �إيذاء املتهم ج�سمانيا �أو‬ ‫معنويا‪.»...‬‬ ‫واملوقف عينه �أكده الد�ستور امل�صري احلايل يف مادتني هما‪ :‬املادة (‪ )31‬لن�صها‬ ‫على �أن «الكرامة حق لكل �إن�سان‪ ،‬يكفل املجتمع والدولة احرتامها وحمايتها‪ .‬وال‬ ‫يجوز بحال �إهانة �أي �إن�سان �أو ازدرا�ؤه»‪ .‬ولن�ص املادة ‪ 36‬على �أن «كل من يقب�ض‬ ‫عليه‪� ،‬أو يحب�س‪� ،‬أو تقيد حريته ب�أي قيد‪ ،‬جتب معاملته مبا يحفظ كرامته‪ .‬وال يجوز‬ ‫تعذيبه‪ ،‬وال ترهيبه‪ ،‬وال �إكراهه‪ ،‬وال �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا‪ .‬وال يكون حجزه وال‬ ‫حب�سه �إال يف �أماكن الئقة �إن�سانيا و�صحيا‪ ،‬وخا�ضعة للإ�شراف الق�ضائي‪ .‬وخمالفة‬ ‫�شيء من ذلك جرمية ُيعاقب مرتكبها وفقا للقانون‪.»...‬‬ ‫�إقرار امل�شرع العادي حلق الإن�سان يف عدم امتهان كرامته‪ :‬نلم�س ذلك يف الت�شريع‬ ‫البحريني �سواء يف قانون العقوبات �أو قانون الإجراءات اجلنائية‪ :‬ففي قانون‬ ‫العقوبات وفقا للتعديالت التى �أدخلت عليه بالقانون رقم ‪ 52‬ل�سنة ‪2012‬م‬ ‫ن�ص امل�شرع يف املادة (‪ )208‬على �أن «يعاقب بال�سجن كل موظف عام �أو �شخ�ص‬ ‫مكلف بخدمة عامة �أحلق عمدا �أملا �شديدا �أو معاناة �شديدة �سواء ج�سديا �أو معنويا‬ ‫ب�شخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته بغر�ض احل�صول منه �أو من �شخ�ص �آخر على‬ ‫معلومات �أو اعرتاف �أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه هو �أو‬ ‫�شخ�ص �آخر �أو تخويفه �أو �إكراهه هو �أو �شخ�ص �آخر �أو لأي �سبب من الأ�سباب يقوم‬ ‫على التمييز من �أي نوع‪ .‬ويعاقب بال�سجن كل موظف عام �أو �شخ�ص مكلف بخدمة‬ ‫عامة هدد �شخ�صا يحتجزه �أو حتت �سيطرته ب�أي من الأفعال املبينة يف الفقرة‬ ‫الأولى من هذه املادة �أو �إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف �آخر بتحري�ض‬ ‫منه �أو مبوافقته �أو بقبوله‪ .‬وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد عندما ي�ؤدي التعذيب �إلى‬ ‫موت املجني عليه‪ .‬وال تطبق هذه املادة على حاالت الأمل �أو املعاناة النا�شئة عن‬ ‫‪40‬‬

Select target paragraph3