ذلك .»...و�أي�ضا ن�صت املادة 20على �أنه «د -يحظر �إيذاء املتهم ج�سمانيا �أو
معنويا.»...
واملوقف عينه �أكده الد�ستور امل�صري احلايل يف مادتني هما :املادة ( )31لن�صها
على �أن «الكرامة حق لكل �إن�سان ،يكفل املجتمع والدولة احرتامها وحمايتها .وال
يجوز بحال �إهانة �أي �إن�سان �أو ازدرا�ؤه» .ولن�ص املادة 36على �أن «كل من يقب�ض
عليه� ،أو يحب�س� ،أو تقيد حريته ب�أي قيد ،جتب معاملته مبا يحفظ كرامته .وال يجوز
تعذيبه ،وال ترهيبه ،وال �إكراهه ،وال �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا .وال يكون حجزه وال
حب�سه �إال يف �أماكن الئقة �إن�سانيا و�صحيا ،وخا�ضعة للإ�شراف الق�ضائي .وخمالفة
�شيء من ذلك جرمية ُيعاقب مرتكبها وفقا للقانون.»...
�إقرار امل�شرع العادي حلق الإن�سان يف عدم امتهان كرامته :نلم�س ذلك يف الت�شريع
البحريني �سواء يف قانون العقوبات �أو قانون الإجراءات اجلنائية :ففي قانون
العقوبات وفقا للتعديالت التى �أدخلت عليه بالقانون رقم 52ل�سنة 2012م
ن�ص امل�شرع يف املادة ( )208على �أن «يعاقب بال�سجن كل موظف عام �أو �شخ�ص
مكلف بخدمة عامة �أحلق عمدا �أملا �شديدا �أو معاناة �شديدة �سواء ج�سديا �أو معنويا
ب�شخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته بغر�ض احل�صول منه �أو من �شخ�ص �آخر على
معلومات �أو اعرتاف �أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه هو �أو
�شخ�ص �آخر �أو تخويفه �أو �إكراهه هو �أو �شخ�ص �آخر �أو لأي �سبب من الأ�سباب يقوم
على التمييز من �أي نوع .ويعاقب بال�سجن كل موظف عام �أو �شخ�ص مكلف بخدمة
عامة هدد �شخ�صا يحتجزه �أو حتت �سيطرته ب�أي من الأفعال املبينة يف الفقرة
الأولى من هذه املادة �أو �إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف �آخر بتحري�ض
منه �أو مبوافقته �أو بقبوله .وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد عندما ي�ؤدي التعذيب �إلى
موت املجني عليه .وال تطبق هذه املادة على حاالت الأمل �أو املعاناة النا�شئة عن
40