�أو املهينة -2 .على كل دولة �أن تتخذ تدابري فعالة ملنع ممار�سة التعذيب وغريه من
�ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،واعتبار هذه املمار�سة �أو الإ�سهام
فيها ب�أي �شكل من الأ�شكال جرمية معاقبا عليها ،وللمت�ضرر من هذه اجلرمية �أو
ورثته احل�صول على تعوي�ض عـادل».
وكذلك ن�صت املادة الثالثة من م�شروع امليثاق العربي حلقوق الإن�سان على �أن «-1
لكل �إن�سان احلق يف �سالمة �شخ�صه -2 .يحظر تعذيب الإن�سان �أو �إيذا�ؤه بدنيا
�أو نف�سيا �أو معاملته معاملة غري �إن�سانية �أو �إخ�ضاعه لعقوبة قا�سية �أو مهينة �أو
حمطة بالكرامة .وتعترب هذه الأفعال �أو الإ�سهام فيها جرمية يعاقب عليها القانون،
وال ت�سقط بالتقـ ــادم» .و�أي�ضا ن�صت املادة الأولى من امل�شروع العربي يف جمال
مناه�ضة التعذيب 1989م على �أن «تعذيب الإن�سان جرمية يعاقب عليها القانون
وال ت�سقط الدعوى �أو العقوبة بالتقادم» .كما ن�ص يف املادة الرابعة ع�شرة منه على
�أن «تكفل كل دولة كل حظر وحترمي املعاملة غري الإن�سانية �أو املهينة التي ال ت�صل
�إلى حد التعذيب املبني باملـادة الثانيـة».
�إقرار حق الإن�سان يف عدم امتهان كرامته على امل�ستوى الوطني:
الإقرار الد�ستوري حلق الإن�سان يف عدم امتهان كرامته� :أكد الد�ستور البحريني هذا
احلق يف �أكرث من مادة من مواده :لن�ص املادة ( )18على �أن «النا�س �سوا�سية يف
الكرامة الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة،
ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة» .وكذلك
يف املادة ( )19لن�صها على �أن « ...ج -ال يجوز احلجز �أو احلب�س يف غري الأماكن
املخ�ص�صة لذلك يف قوانني ال�سجون امل�شمولة بالرعاية ال�صحية واالجتماعية
واخلا�ضعة لرقابة ال�سلطة الق�ضائية .د -ال يع ّر�ض �أي �إن�سان للتعذيب املادي �أو
املعنوي� ،أو للإغراء� ،أو للمعاملة احلاطة بالكرامة ،ويحدد القانون عقاب من يفعل
39