‫�أو املهينة‪ -2 .‬على كل دولة �أن تتخذ تدابري فعالة ملنع ممار�سة التعذيب وغريه من‬ ‫�ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة‪ ،‬واعتبار هذه املمار�سة �أو الإ�سهام‬ ‫فيها ب�أي �شكل من الأ�شكال جرمية معاقبا عليها‪ ،‬وللمت�ضرر من هذه اجلرمية �أو‬ ‫ورثته احل�صول على تعوي�ض عـادل»‪.‬‬ ‫وكذلك ن�صت املادة الثالثة من م�شروع امليثاق العربي حلقوق الإن�سان على �أن «‪-1‬‬ ‫لكل �إن�سان احلق يف �سالمة �شخ�صه‪ -2 .‬يحظر تعذيب الإن�سان �أو �إيذا�ؤه بدنيا‬ ‫�أو نف�سيا �أو معاملته معاملة غري �إن�سانية �أو �إخ�ضاعه لعقوبة قا�سية �أو مهينة �أو‬ ‫حمطة بالكرامة‪ .‬وتعترب هذه الأفعال �أو الإ�سهام فيها جرمية يعاقب عليها القانون‪،‬‬ ‫وال ت�سقط بالتقـ ــادم»‪ .‬و�أي�ضا ن�صت املادة الأولى من امل�شروع العربي يف جمال‬ ‫مناه�ضة التعذيب ‪1989‬م على �أن «تعذيب الإن�سان جرمية يعاقب عليها القانون‬ ‫وال ت�سقط الدعوى �أو العقوبة بالتقادم»‪ .‬كما ن�ص يف املادة الرابعة ع�شرة منه على‬ ‫�أن «تكفل كل دولة كل حظر وحترمي املعاملة غري الإن�سانية �أو املهينة التي ال ت�صل‬ ‫�إلى حد التعذيب املبني باملـادة الثانيـة»‪.‬‬ ‫�إقرار حق الإن�سان يف عدم امتهان كرامته على امل�ستوى الوطني‪:‬‬ ‫الإقرار الد�ستوري حلق الإن�سان يف عدم امتهان كرامته‪� :‬أكد الد�ستور البحريني هذا‬ ‫احلق يف �أكرث من مادة من مواده‪ :‬لن�ص املادة (‪ )18‬على �أن «النا�س �سوا�سية يف‬ ‫الكرامة الإن�سانية‪ ،‬ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة‪،‬‬ ‫ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة»‪ .‬وكذلك‬ ‫يف املادة (‪ )19‬لن�صها على �أن «‪ ...‬ج‪ -‬ال يجوز احلجز �أو احلب�س يف غري الأماكن‬ ‫املخ�ص�صة لذلك يف قوانني ال�سجون امل�شمولة بالرعاية ال�صحية واالجتماعية‬ ‫واخلا�ضعة لرقابة ال�سلطة الق�ضائية‪ .‬د‪ -‬ال يع ّر�ض �أي �إن�سان للتعذيب املادي �أو‬ ‫املعنوي‪� ،‬أو للإغراء‪� ،‬أو للمعاملة احلاطة بالكرامة‪ ،‬ويحدد القانون عقاب من يفعل‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3