‫ �إذا انق�ضت الدعوى اجلنائية لأي �سبب من الأ�سباب العامة (الوفاة ‪ -‬العفو ‪-‬‬‫‪24‬‬ ‫التقادم) �أو اخلا�صة (ال�صلح ‪ -‬الأمر اجلنائي)‪.‬‬ ‫ويختلف املتهم عن امل�شتبه فيه‪ :‬امل�شتبه فيه �صفة تطلق على ال�شخ�ص الذي قدم‬ ‫�ضده بالغ �أو �شكوى‪� ،‬أو �أجرى ب�ش�أنه م�أمور ال�ضبط بع�ض �إجراءات اال�ستدالل �أو‬ ‫التحريات‪ .‬ومعنى ذلك �أن اال�شتباه مرحلة �سابقة على االتهام‪ ،‬فال�شخ�ص يظل‬ ‫م�شتبها فيه طاملا مل يحل �أمام �سلطة التحقيق االبتدائي التخاذ ما تراه فيما هو‬ ‫من�سوب �إليه جنائيا من �أفعال جمرمة‪ 25،‬و�إن كان بع�ض الفقه يطلق على امل�شتبه‬ ‫فيه لفظ املتهم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫كما يختلف املتهم عن املحكوم عليه‪ ،‬فاملتهم هو من التزال �إجراءات الدعوى‬ ‫اجلنائية تتخذ يف مواجهته‪ ،‬على عك�س املحكوم عليه فقد انق�ضت قبله هذه‬ ‫الإجراءات بحكم الإدانة ال�صادر �ضده‪ ،‬ف�ضال عن �أن املتهم ي�ستفيد دون املحكوم‬ ‫عليه بقرينة الأ�صل يف الإن�سان الرباءة‪.27‬‬ ‫‪ 24‬د‪ .‬حممد عيد الغريب‪� ،‬شرح قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬ط‪ ،2‬ج‪1997/96 ،2 ،1‬م‪� ،‬ص ‪.98 ،90‬‬ ‫‪ 25‬د‪ .‬حممود �أحمد طه‪ ،‬حق اال�ستعانة مبحام �أثناء حتقيقات ال�شرطة الق�ضائية‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.3‬‬ ‫‪ 26‬د‪ .‬جنيب ح�سني‪ ،‬الد�ستور والقانون اجلنائي‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪1992 ،‬م‪� ،‬ص ‪.94‬‬ ‫‪ 27‬د‪ .‬م�أمون �سالمة‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.208‬‬ ‫‪30‬‬

Select target paragraph3