جمعاء ،ثم �أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة الإعالن العاملى حلقوق الإن�سان
يف 1948 /12/10م الذي يعترب النربا�س الأمثل حلقوق الإن�سان على امل�ستويني
الدويل والوطني مت�ضمنا املادة الثالثة �أن «لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف
الأمان على �شخ�صه ،ولكل فرد احلق يف حرية التنقل وحرية الفكر والوجدان
وحرية الر�أي والتعبري ،4وبعد ذلك �أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة العهدين
الدوليني يف 1966/12/16م �أولهما خا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
وثانيهما عن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وذلك بجوار طائفة
عري�ضة �أخرى من االتفاقيات واملعاهدات الدولية منها و�أهمها تلك االتفاقيات التي
تعترب �أ�سا��سا ملو�ضوعات القانون الدويل الإن�ساين مثل اتفاقية منع وعقاب جرمية
�إبادة اجلن�س الب�شري يف 1948/12/9م ،واتفاقيات جنيف الأربع املوقعة يف
1948/8/12م واتفاقية حماية الالجئني يف 1951/7/28م ،واتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري يف 1965/6/21م واتفاقية
جترمي التعذيب يف 1984/12/10م وغريها من املواثيق وال�صكوك الدولية.
وعلى امل�ستوى االقليمي :فقد �أقرت الدول الأوروبية املنظمة ملجل�س �أوروبا اتفاقية
حلماية حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية يف روما يف 1950/11/4م ثم امليثاق
االجتماعي الأوروبي يف 1961/10/18م املربم بني دول جمل�س �أوروبا ،ثم
�صدرت الوثيقة اخلتامية مل�ؤمتر الأمن والتعاون يف �أوروبا يف عام 1975م ،ومن
بعدها ميثاق املجتمعات الأوروبية للحقوق االجتماعية يف 1989/12/9م،
و�أخريا �إعالن الربملان الأوروبي للحقوق واحلريات الأ�سا�سية يف 1989/4/12م.
ومن الد�ساتري الوطنية ما ن�صت عليه املادة 26من الد�ستور البحريني ل�سنة
4انظر �أي�ضا االتفاقية الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966م ،الإعالن الأمريكي حلقوق الإن�سان لعام 1948م،
االتفاقية الأوربية حلقوق الإن�سان واحلريات ال�سيا�سية ال�صادرة عن املجل�س الأوربي يف عام 1950م ،امليثاق الأوربي االجتماعي
عام 1965م ،االتفاقية الأوربية حلقوق الإن�سان عام 1969م ،امليثاق الإفريقي حلقوق ال�شعب عام 1981م ،م�شروع ميثاق
حقوق الإن�سان وال�شعب يف الوطن العربي 1987م.
18