املبحث الأول
الأ�سا�س القانوين لإقرار حق الإن�سان يف حرمة حياته اخلا�صة
حر�صت االتفاقيات الدولية �سواء على امل�ستوى الدويل �أم الإقليمي ومن قبلها
ال�شريعة الإ�سالمية على �إقرار حق الإن�سان يف حرمة حياته اخلا�صة ،وهو ما
ترجمته الد�ساتري والت�شريعات الوطنية ،وهو ما �سنو�ضحه فيما يلي:
االتفاقيات الدولية:
حظي هذا احلق باهتمام كبري يف املواثيق الدولية ،ون�ستدل على ذلك بالإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1948م
لن�صه على حماية احلق يف احلياة اخلا�صة يف املادة ( )12منه على �أنه «ال يجوز
تعري�ض �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�صة �أو يف �شئون �أ�سرته وم�سكنه .»...كما
ن�ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ال�صادر عن الأمم املتحدة (اجلمعية
العامة) 1966م على �أنه «ال يجوز التدخل ب�شكل تع�سفي �أو غري قانوين يف
خ�صو�صيات �أحد �أو عائلته �أو بيته �أو ب�شكل غري قانوين ل�شرفه وعر�ضه و�سمعته،
ولكل �شخ�ص احلق يف احلماية القانونية �ضد مثل هذا التدخل» .ون�صت االتفاقية
الأوربية حلماية حقوق االن�سان واحلريات الأ�سا�سية ل�سنة 1950م يف املادة
الثامنة منها على �أن « -1لكل �إن�سان حق احرتام حياته اخلا�صة والعائلية وم�سكنه
ومرا�سالته - 2 .ال يحق لل�سلطة العامة التعر�ض لهذا احلق �إال وفقا للقانون».
و�أي�ضا ن�ص امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ب�شكل �صريح ووا�ضح على احلق يف �سرية
املرا�سالت يف املادة ( )6منه لن�صها على �أن «للحياة اخلا�صة حرمة مقد�سة،
امل�سا�س بها جرمية .وت�شمل هذه احلياة اخلا�صة خ�صو�صيات الأ�سرة وحرمة
امل�سكن ،و�سرية املرا�سالت وغريها من �سبل املخابرة اخلا�صة» .كما �أكد امليثاق يف
املادة الثانية منه عدم جواز تقييد �أي حق من احلقوق الأ�سا�سية املقررة �أو القائمة
107