‫الق�ضائي) وذلك يف نطاق احلدود التي ن�ص عليها القانون‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ف�ضال عن �أن القانون يوجب على املحقق ا�ستجواب املتهم قبل حب�سه احتياطيا‪،‬‬ ‫على عك�س القب�ض فهو �سابق على اال�ستجواب‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫املبحث الثالث‬ ‫�صور احلماية اجلنائية حلق الإن�سان يف احلرية‬ ‫احلماية اجلنائية حلق الإن�سان يف احلرية متثلت يف نوعني من احلماية‪ :‬احلماية‬ ‫اجلنائية املو�ضوعية‪ ،‬واحلماية اجلنائية الإجرائية‪ ،‬و�سوف نفرد لكل من��ما مطلبا‬ ‫م�ستقال‪:‬‬ ‫املطلب الأول‬ ‫احلماية اجلنائية املو�ضوعية حلق الإن�سان يف احلرية‬ ‫احلماية اجلنائية املو�ضوعية متثلت يف جترمي القب�ض واحلب�س واحلجز غري‬ ‫القانوين‪ ،‬ونكتفي هنا ب�إلقاء ال�ضوء على �أهم الن�صو�ص املجرمة لذلك على النحو‬ ‫التايل‪:‬‬ ‫لقد جرم امل�شرعان امل�صري والبحريني االعتداءات الواقعة على حق الإن�سان يف �أن‬ ‫ينعم بحريته‪ :‬ون�ستدل على ذلك بن�ص املادة (‪ )357‬عقوبات البحرين لن�صها‬ ‫على �أن «يعاقب باحلب�س من قب�ض على �شخ�ص �أو حجزه �أو حرمه من حريته ب�أية‬ ‫و�سيلة بغري وجه قانوين»‪ ،.‬واملادة (‪ )127‬عقوبات م�صري لن�صها على �أنه «يعاقب‬ ‫بال�سجن كل موظف عام وكل �شخ�ص مكلف بخدمة عامة �أمر بعقاب املحكوم عليه‬ ‫�أو عاقبه بنف�سه ب�أ�شد من العقوبة املحكوم بها عليه قانونا �أو بعقوبة مل يحكم بها‬ ‫عليه»‪ .‬وكذلك املادة (‪ )280‬من القانون عينه لن�صها على �أنه «كل من قب�ض على‬ ‫‪ 118‬د‪ .‬فوزية عبدال�ستار‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ - 273‬د‪ .‬حممد عيد الغريب‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.639‬‬ ‫‪100‬‬

Select target paragraph3