‫يجوز لل�سلطة املخت�صة باحلب�س االحتياطي �أن ت�صدر بدال منه �أمرا ب�أحد التدابري‬ ‫الآتية‪� -1 :‬إلزام املتهم بعدم مبارحة م�سكنه �أو موطنه‪� -2 ،‬إلزام املتهم ب�أن يقدم‬ ‫نف�سه ملقر ال�شرطة يف �أوقات حمددة‪ -3 ،‬حظر ارتياد املتهم �أماكن حمددة‪ ،‬ف�إذا‬ ‫خالف هذه االلتزامات التي يفر�ضها التدبري جاز حب�سه احتياطيا‪ .‬وي�سري يف �ش�أن‬ ‫مدة التدابري �أو مدها واحلد الأق�صى لها وا�ستئنافها ذات القواعد املقررة للحب�س‬ ‫االحتياطي‪.‬‬ ‫كما �أجاز امل�شرع يف املادة (‪� )149‬إجراءات م�صري لقا�ضي التحقيق الإفراج‬ ‫عن املتهم املحبو�س احتياطيا مع �إلزامه ب�أن يقدم نف�سه ملكتب ال�شرطة يف الأوقات‬ ‫التي يحددها له يف �أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه اخلا�صة‪ ،‬وللمتهم �أن يطلب �إلى‬ ‫قا�ضي التحقيق اختيار مكان للإقامة فيه غري املكان الذي وقعت فيه اجلرمية‪ ،‬كما‬ ‫له �أن يحظر عليه ارتياد مكان معني‪ ،‬وهو ما ننا�شد به امل�شرع البحريني �أن يحذو‬ ‫حذو امل�شرع امل�صري يف هذا ال�صدد‪.‬‬ ‫التمييز بني احلب�س االحتياطي والقب�ض‪:‬‬ ‫يتفق القب�ض مع احلب�س االحتياطي يف �أن كال منهما مي�س بحرية املتهم ال�شخ�صية‪،‬‬ ‫ويعد القب�ض مقدمة للحب�س االحتياطي‪.‬‬ ‫ويختلفان من حيث‪:‬‬ ‫‪ - 1‬مدة كل منهما‪ :‬القب�ض ال يزيد مدته على ‪� 24‬ساعة‪ ،‬على عك�س احلب�س‬ ‫االحتياطي فتطول مدته عن ذلك على النحو ال�سابق �إي�ضاحه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وكذلك ف�إن احلب�س االحتياطي �أحد �إجراءات التحقيق التي يبا�شرها املحقق‬ ‫بنف�سه من دون �أن يحق له ندب الغري لإجرائه‪ ،‬على عك�س القب�ض فهو و�إن كان‬ ‫من �إجراءات التحقيق �إال �أن املحقق يحق له ندب غريه للقيام به (م�أمور ال�ضبط‬ ‫‪99‬‬

Select target paragraph3