يجوز لل�سلطة املخت�صة باحلب�س االحتياطي �أن ت�صدر بدال منه �أمرا ب�أحد التدابري
الآتية� -1 :إلزام املتهم بعدم مبارحة م�سكنه �أو موطنه� -2 ،إلزام املتهم ب�أن يقدم
نف�سه ملقر ال�شرطة يف �أوقات حمددة -3 ،حظر ارتياد املتهم �أماكن حمددة ،ف�إذا
خالف هذه االلتزامات التي يفر�ضها التدبري جاز حب�سه احتياطيا .وي�سري يف �ش�أن
مدة التدابري �أو مدها واحلد الأق�صى لها وا�ستئنافها ذات القواعد املقررة للحب�س
االحتياطي.
كما �أجاز امل�شرع يف املادة (� )149إجراءات م�صري لقا�ضي التحقيق الإفراج
عن املتهم املحبو�س احتياطيا مع �إلزامه ب�أن يقدم نف�سه ملكتب ال�شرطة يف الأوقات
التي يحددها له يف �أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه اخلا�صة ،وللمتهم �أن يطلب �إلى
قا�ضي التحقيق اختيار مكان للإقامة فيه غري املكان الذي وقعت فيه اجلرمية ،كما
له �أن يحظر عليه ارتياد مكان معني ،وهو ما ننا�شد به امل�شرع البحريني �أن يحذو
حذو امل�شرع امل�صري يف هذا ال�صدد.
التمييز بني احلب�س االحتياطي والقب�ض:
يتفق القب�ض مع احلب�س االحتياطي يف �أن كال منهما مي�س بحرية املتهم ال�شخ�صية،
ويعد القب�ض مقدمة للحب�س االحتياطي.
ويختلفان من حيث:
- 1مدة كل منهما :القب�ض ال يزيد مدته على � 24ساعة ،على عك�س احلب�س
االحتياطي فتطول مدته عن ذلك على النحو ال�سابق �إي�ضاحه.
- 2وكذلك ف�إن احلب�س االحتياطي �أحد �إجراءات التحقيق التي يبا�شرها املحقق
بنف�سه من دون �أن يحق له ندب الغري لإجرائه ،على عك�س القب�ض فهو و�إن كان
من �إجراءات التحقيق �إال �أن املحقق يحق له ندب غريه للقيام به (م�أمور ال�ضبط
99