المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في التجمع
ك ــل الدســتور األردن ـي 2للم ـواطنين الحــق فــي التجمــي ،والتن ــيم ،كمــا ك لــت المواثيــق الدوليــة لحقــوق
اإلنسان هاا الحق الاي يشمل تكوين األحزاب السياسية ،والجمعيات ،والنقابات ،والتجمي بما في الر
تن ــيم المســيرات والم ــاهرات وال عاليــات العامــة ،والــاي ي ـرتبط ارتباط ـاً وثيق ـاً بــالحق فــي حريــة ال ـرأي
والتعبيــر ،والحقــوق السياســية األخــرر ،وبــاقي من ومــة حقــوق اإلنســان .ويمكــن أن يخضــي الحــق فــي
التجمي والتن يم لبع
الحقوق التي يحددها القانون في مجتمي ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي ،أو
الســالمة العامــة ،أو الن ــام العــام أو حمايــة الصــحة العامــة .ويعــد الحــق فــي التجمــي والتن ــيم فــردي
الثبوت جمعي الممارسة ،فهو يك ل لكل فرد الحق في تكوين جمعية ،أو من مة مـي أشـخاص يت قـون
معه في الرأي ،كما يك ل الحق الجماعي لهاه الممسسات القيام بةنشطة لتحقيق مصالح منتسبيها ،أو
أعضائها ،أو األشخاص الاين تسـعى لحمـايتهم ،أو لتحقيـق األهـداف التـي أنشـئت ألجلهـا ،مال أنـه ال
يجوز مرغام أحد على االنتماء لجمعية ،أو من مة ،أو نقابة.
ش ــهد ع ــام 1121اس ــتمرار ال عالي ــات الحزبي ــة ،والش ــعبية بتن ــيم مس ــيرات ومهرجان ــات ،وم ــاهرات
احتجاجيــه علــى ممارســات الحكومــات وسياســاتها ،وبع ـ
التش ـريعات وعلــى أرســها قــانون االنتخــاب.
وقــد كــان للتعــديالت الجوهريــة التــي تمــت علــى قــانون االجتماعــات العامــة ر��ــم 1لســنة 1114فــي
عام 1122األثر األكبر في تسهيل تن يم ال عاليات الشعبية .وقد ألغت هاه التعديالت موافقة الحاكم
االداري المســبقة علــى عقــد االجتماعــات العامــة وتن ــيم المســيرات .واكت ــت بمجــرد مشــعار يقــدم مــن
من مي االجتما يبين مكان عقد االجتما وزمانه ،وأسماء من ميه ،والغاية من االجتما .
االعتصامات والمظاهرات:
شهد عام 1121أيضاً تن يا العديد من االعتصامات ،والم اهرات في أغلب محاف ات المملكة ،وقد
تميزت هاه ال عاليات في الغالب األعـم بالسـلمية ،اال أنـه تـم فـ
بعـ
ال عاليـات بـالقوةح فقـد فضـت
قوات الدرر بتارير 1121/1/21اعتصاماً أمام مسجد الكالوتي بالقوة بعـد معـالن المعتصـمين نيـتهم
التوج ــه نح ــو السـ ـ ارة اإلسـ ـرائيلية .وبت ــارير 1121/4/2أنه ــت ق ــوة م ــن األم ــن الع ــام وقـ ـوات ال ــدرر
2
الماده 2/22من الدستور األردني.
31