المركز الوطني لحقوق اإلنسان
تعر
موقي عين نيوز لعملية قرصنة تسببت في متالف الكثير من المل ات والمعلومات.
االيقاف الممقت لب
قناة جوسات بتارير 1121/1/12بعد عرضها أحد البرامج.
أما فيما يتعلق بمحاكمة الصحفيين واالعالميين واصحاب االراء المختلفة فقد رصد المركز في عـام
:3103
توجيــه المــدعي العــام لمالــر قنــاة "جوســات" ال ضــائية ومــديرة القنــاة وآخ ـرين تهمــة الح ـ
علــى
تغيير ن ام الحكـم بنـاء علـى قضـية حركتهـا ضـدهما هيئـة اإلعـالم المرئـي والمسـمو علـى اثـر
برنامج عر
على القناة ،والقضية ما تزال من ورة امام القضاء.
اصدرت محكمة بداية عمان ق ار ار بعدم مسمولية كل من أحد الكتاب الصح يين ،ورئيس تحرير
جريـدة شــيحان عـن جــرم عـدم تحــري الدقـة والموضــوعية خالفـا ألحكــام المـادتين 2و 1مــن
قــانون المطبوعــات والنشــر ،وعــن جــرم االســاءة ملــى ك ارمــة االف ـراد وحريــاتهم الشخصــية ونشــر
مشــاعات كاابــة وفقــا ألحكــام المــادة /11د مــن القــانون ااتــه .والــر علــى خل يــة الشــكور التــي
تق ــدمت به ــا نقاب ــة المهندس ــين عل ــى مقال ــة للكات ــب الص ــح ي الم ــاكور ع ــن موق ــف النقاب ــة م ــن
اعتصام المكاتب الهندسية.
وقد جاء فـي القـرار الـاي اتخاتـه المحكمـة المختصـة مـا يلـي :ان المحكمـة وجـدت بنـاء علـى قراءتهـا
وت سيرها للمقال ووفقا لما ت همه ال كما ي همه القارت أو األطراف وبما لها مـن صـالحية الت سـير فـرن
موضـو المـادة الصـح ية جـاء علـى جـزءين ،جــزء يتعلـق بمعلومـات المقـال هـل هـي صـحيحة أم غيــر
صحيحة ،والجزء ا خر رأي كاتب المقال في االعتصام ودوافعه وانعكاسـاته .وقـد توصـل القـرار ملـى
أنــه :فيمــا يتعلــق بــالجزء االول وهــو مــدر صــحة المعلومــات فــان المعلومــات قــد جــاءت صــحيحة مــن
حيـ
االعتصــام ومكانــه وآليتــه وزيــارة السياســيين والبرلمــانيين لــه ومدتــه ،وبهــاا فــان المحكمــة تجــد أن
هـاا المقـال قـد تحـرر الموضــوعية والدقـة ممـا يعنـي عـدم انطبــاق نـص المـادتين 2و 1مـن قــانون
المطبوعــات والنشــر .أمــا الجــزء الثــاني وهــو رأي كاتــب المقــال فانــه ال يعــدو أن يكــون تعبيـ ار عــن رأي
الكاتب باالعتصام وبةسبابه ونتائجه ومجرياته ،وعلى ضوء الر فان المحكمة تجد أن هاا المقال هو
تعبير عن وجهة ن ـر سياسـية حملـت نقـدا الداء مجلـس النقابـة ،وبالتـالي ال يتعـدر كونـه نقـدا ينطبـق
عليــه شــروط النقــد المبــا .وبه ــاه المناســبة فانــه مــن الجــدير بال ــاكر ان القضــاء االردنــي قــد س ــبق
واصدر احكاماً ميزت بين جرائم الام والقد والتحقير وبين النقد المبا .
71