المركز الوطني لحقوق اإلنسان
.3الحق في التنقل واإلقامة:
يمثل الحق بالتنقل شـرطا اساسـيا مـن شـروط م ارعـاة حقـوق اإلنسـان ،ويـن م هـاا الحـق قـانون االقامـة
وشــمون االجانــب رقــم 14لســنة 2611اســتنادا ملــى المــادة 6مــن الدســتور األردنـي ،والتــي جــرر
تعــديلها عــام 1122لتصــبح كمــا يلــي .2" :ال يجــوز ابعــاد اردنــي مــن ديــار المملكــة .1 .ال يجــوز ان
يح ر على اردني االقامة في جهة مـا ،أو يمنـي مـن التنقـل ،وال ان يلـزم باإلقامـة فـي مكـان معـين اال
في االحوال المبينة في القانون".
شهد عام 1121ونتيجة لرف
مجلس االمة للقانونين الممقتين رقم 2لسنة " 1111قانون جوازات
الس ر" ،ورقم 41لسنة " 1111قانون معدل لقانون جوازات الس ر" العودة ملى ربط حصول الزوجة
علــى جـواز سـ ر خــاص بهــا بموافقــة الــزو ح اا يــنص قــانون جـوازات السـ ر الســاري الم عــول رقــم 1
لسنة 2626فـي المـادة 21منـه علـى انـه" :يجـوز مـنح جـواز سـ ر عـادي من ـرد للزوجـة او لـاوالد
القاصـرين بعــد موافقــة الــزو او الــولي خطي ـاً" .وتتبنــى دائ ـرة األحـوال المدنيــة والج ـوازات سياســة عامــة
تقــوم علــى التســهيل ،والــت هم لتالفــي اثــار هــاا الــنص والــر بعــدم اشــتراط حضــور الــزو ،واالكت ــاء
برحضار الموافقة الخطية منه.
ومن ناحية أخـرر ورد للمركـز فـي عـام 42 1121شـكور متعلقـة بـالحق فـي التنقـل ،واالقامـة ،وتـم
اغـالق 1شــكاور منهــا بنتيجــة مرضــية ،فــي حــين تــم اغــالق 2شــكاور منهــا بعضــها بسـبب عــدم
ثبوت وجـود انتهـار ،واالخـر لعـدم تعـاون المشـتكي ،او عـدم االختصـاص .وما ازلـت 11شـكور قيـد
المتابعــة مــي الجهــات اات العالقــة وتتمحــور حــول :أ االعتــاار عــن مــنح اان الــدخول ،او المــرور
ألزوا نساء أردنيات وأبنائهن ،خاصة اولئر القادمين من سـورياح نتيجـة االوضـا اإلنسـانية الصـعبة
هنار ،كـونهم ال يحملـون الجنسـية األردنيـة .ب حجـز جـوازات سـ ر األجانـب مـن قبـل اربـاب العمـل
خالفا لقانون جوازات الس ر رقم 1لسنة 2626ممـا يعـوق حـريتهم فـي االنتقـال بعـدما ثبـت للمركـز
احتج ـ ــازهم له ـ ــاه الجـ ـ ـوازات.
ص ـ ــدور قـ ـ ـ اررات ابع ـ ــاد بح ـ ــق االجان ـ ــب المت ـ ــزوجين م ـ ــن اردني ـ ــات.
د االســتمرار فــي ابعــاد االجانـب وفقــا ألحكــام قــانون االقامــة واالجانــب رقــم 14لســنة 2611دون
مــنحهم الضــمانات المحــددة فــي المــادة 21مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســة،
والتي تقضـي بعـدم جـواز ابعـاد االجنبـي المقـيم بصـ ة قانونيـة اال تن يـاا لقـرار بموجـب احكـام القـانون،
53