المركز الوطني لحقوق اإلنسان
%1.2والمتوقعة لعام .1121
* نســبة االرت ــا خــالل العــامين 1121كســنة أســاس و 1122فــي القضــايا الم صــولة نحــو %61
والمتوقعة لعام .1121
وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري على المادة 212فقرة 1من الدستور األردني والقاضي :بعدم جواز
محاكمة أي شخص مـدني فـي قضـايا جزائيـة مال أمـام محكمـة يكـون جميـي قضـاتها مـدنيين ،ويسـتثنى
من الر جرائم الخيانـة والتجسـس ،واإلرهـاب ،وجـرائم المخـدرات وتزييـف العملـة ،البـد مـن االشـارة ملـى
أن محكمــة أمــن الدولــة الت ـزال تمــارس اختصاص ـاتها بــالن ر فــي القضــايا الجزائيــة التــي يكــون فيهــا
المتهمـون مــدنيين .وفــي قـرار الفــت صــدر عــن محكمــة التمييــز بخصــوص قضــايا البورصــات ،قضــت
المحكم ــة أن قض ــايا البورص ــات تق ــي ضـ ـمن اختص ــاص محكم ــة أم ــن الدول ــة باعتب ــار أن التع ــديالت
الدستورية لعام 1122لم تنز اختصاص محكمة أمن الدولة في الن ر في هاه الجرائم ،وانمـا منعـت
محاكمــة أي شــخص مــدني فــي قضــية جزائيـة ال يكــون جميــي قضــاتها مــدنيين ،واعتبــر القـرار أنــه منــا
ن اا التعديالت الدستورية العام الماضي كان على محكمة أمن الدولة الن ر في هاه الدعور من هيئة
ممل ة من ثالثة قضاة مدنيين ،وبين القرار أن التعديالت الدستورية لسنة 1122لـم تنتـز اختصـاص
المحكمـة مـن الن ــر فـي هــاه الجـرائم التــي تقـي ضـمن اختصاصـها الـوارد فــي المـادة الثالثــة مـن قــانون
محكمــة أمــن الدولــة رقــم 21لســنة ،2626وقــد أثــار هــاا الق ـرار لمحكمــة التمييــز جــدالً واســعاً فــي
األوســاط القانونيــة حــول مضــمون التعــديل الدســتوري .وفــي ق ـرار آخــر أصــدرت محكم ـة التمييــز ق ـ ار اًر
قالت فيه :من االختصـاص فـي جرمـي مثـارة النعـرات الطائ يـة خالفـاً ألحكـام المـادة 221مـن قـانون
العقوبـات ،واطالـة اللسـان خالفـاً للمـادة 262مـن القـانون ن سـه ،ماا ارتكبـا مـن خـالل محـدر وســائل
اإلعالم المرئي والمسمو ،ينعقد االختصاص لمحكمـة البدايـة ،ولـيس لمحكمـة أمـن الدولـة .ممـا يعنـي
عــدم اختصــاص محكمــة أمــن الدولــة فــي الن ــر فــي القضــايا التــي تتعلــق بوســائل اإلعــالم ماا ارتكبــت
برحدر هاه الوسائل.2
وعلى الرغم من التطورات التي تمت االشارة اليهـا فـي محـور مقامـة العـدل لعـام 1121مال أن المركـز
رصــد جملــة مــن التحــديات التــي تع ـوق تمتــي الم ـواطنين فــي اقامــة العــدل ،ومــن أبرزهــا :أ اســتمرار
2
قرار محكمة التمييز 1121/ 222الصادر بتارير 21ايار .1121
41