المركز الوطني لحقوق اإلنسان
المختص باجراء زيارات غير معلنة ملى مركز التوقيف التابي لها ،على غرار الزيـارات التـي يقـوم
بها المركز ملى اماكن التوقيف التابعة لمديرية األمن العام.
التوقيف االداري:
ش ـ ــهد ع ـ ــام 1121ارت اعـ ـ ـا باع ـ ــداد الموق ـ ــوفين االداري ـ ــين ما بلـ ـ ـ
21421شخص ـ ــا مقارن ـ ــة
بـ ـ ـ ـ 22142شخصـ ـ ــا لعـ ـ ــام ،1122وال ت ـ ـ ـزال اشـ ـ ــكاليات التوقيـ ـ ــف االداري ونتائجهـ ـ ــا س ـ ـ ـواء
االجتماعي ـ ــة ،أو الن س ـ ــية ،أو االقتص ـ ــادية مس ـ ــتمرة ،وال ـ ــر ف ـ ــي ض ـ ــوء ع ـ ــدم التص ـ ــدي لجمل ـ ــة
اإلشــكاليات القانونيــة ،واالجرائيــة الناتجــة عــن تطبيقــات قــانون منــي الجـرائم ،وعلــى أرســها مشــكلة
التوقيف االداري .حي
ال يزال يصدر قرار التوقيف عن الحكام االداريـين بعـد انتهـاء االجـراءات
القضــائية بموجــب ن ــام "االعــادة" وفــي بع ـ
الحــاالت دون وجــود واقعــة ،أو وجــود واقعــة غيــر
معاقب عليها قانونا بحق االشخاص أصحاب "القيـود األمنيـة" .2وتبـدي الجهـات المعنيـة الحكـام
االداريــون مبــررات عــدة لالســتمرار فــي تطبيــق هــاا القــانون ،مثــل :الحاجــة الوطنيــة لحمايــة أمــن
المجتمي وسالمته ،وخصوصية المجتمي األردني ،والمحاف ـة علـى الن ـام العـام وا داب العامـة،
وخاصــة فــي القض ــايا العشــائرية ،وقضــايا الثـ ـةر وغيرهــا .مال ان المركــز ي ــرر ان اســتمرار تن ي ــا
احكــام هــاا القــانون ال ينســجم مــي مبــدأ ال صــل بــين الســلطات ،ومبــدأ المحاكمــة العادلــة ،ويخــالف
مبــدأ الشــرعية الجزائيــة ،وال ســيما قاعــدة "المــتهم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه" ،وقاعــدة "ال جريمــة وال
عقوبة اال بنص في القانون" عالوة على مخال ته واهداره لمبـدأ عـدم جـواز مالحقـة الشـخص عـن
ال عــل الواحــد اكثــر مــن مـرة ،1اا تصــدر قـ اررات التوقيــف االداري بعــد انتهــاء محاكمــة االشــخاص
امــام المحــاكم الن اميــة س ـواء صــدر حكــم بــالبراءة ،أو عــدم المســمولية ،أو حتــى باالدانــة ،وبعــد
انتهاء مدة العقوبة حي
تصل مدة التوقيف ملى ستة اشهر ،أو اكثر بموجب ن ام االعادة والقيد
األمني .وتخالف هاه االجراءات المعايير الدولية للحق في الحرية والنصـوص التشـريعية المعـززة
لحقــوق اإلنســان فضــال عــن اهــدارها لمبــدأ اســتقالل الســلطة القضــائية ،ما ال يجــوز التــدخل فــي
االجراءات القضائية وال يجوز ان تخضي تلر االجراءات واالحكـام العـادة الن ـر مـن قبـل سـلطة
اداريــة .هــاا عــالوة عــن عــدم قيــام الجهــات االداريــة بالتقيــد بــاالجراءات القانونيــة المقــررة حســب
2
1
هو سجل تراكمي الشخاص ارتكبوا سلوكا مخال ا للقانون لدر اإلدارات األمنية.
المادة 21من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه ال يالحق ال عل الواحد اال مرة واحدة .
28